____________________
الروايات، فإذا كان نقل الرواية مع التخويف حجة كان نقلها بدونه حجة أيضا، لعدم القول بالفصل بينهما، فنقل الرواية يصير حجة مطلقا سواء أكان مع التخويف أم بدونه، وهو المطلوب.
(1) خبر (ليس) و (من الاحكام) بيان للموصول في (ما تحملوا) يعني:
أن نقلة الروايات لا يخرجون عن كونهم نقلة، كعدم خروج نقلة الفتاوى عن عنوان النقلة بسبب الانذار.
(2) أي: من غير الصدر الأول، وضمير (منهم) راجع إلى نقلة الفتاوى.
(3) أي: بدون التخويف، و (أيضا) يعني: ككونه حجة مع التخويف.
(4) أي: بين نقل الراوي مع التخويف ونقله بدون التخويف.
(5) لعله إشارة إلى: أن مقوم الحجية إذا كان هو الانذار بمدلول الخبر مع النظر وإعمال الفكر، فلا مجال لتسرية الحكم إلى الخبر من حيث كونه خبرا، لاختلاف الموضوع، نعم ان كان التخويف ظرفا للحجية لا مقوما لها فلا بأس بدعوى عدم الفصل بينهما. أو إشارة إلى:
أن التخويف أعم من أن يكون بالدلالة المطابقية أو الالتزامية، مثلا إذا نقل الراوي أن الإمام عليه السلام قال: (تجب صلاة الجمعة) أو (يحرم شرب المسكر) فان هذا النقل واجد للانذار بالدلالة
(1) خبر (ليس) و (من الاحكام) بيان للموصول في (ما تحملوا) يعني:
أن نقلة الروايات لا يخرجون عن كونهم نقلة، كعدم خروج نقلة الفتاوى عن عنوان النقلة بسبب الانذار.
(2) أي: من غير الصدر الأول، وضمير (منهم) راجع إلى نقلة الفتاوى.
(3) أي: بدون التخويف، و (أيضا) يعني: ككونه حجة مع التخويف.
(4) أي: بين نقل الراوي مع التخويف ونقله بدون التخويف.
(5) لعله إشارة إلى: أن مقوم الحجية إذا كان هو الانذار بمدلول الخبر مع النظر وإعمال الفكر، فلا مجال لتسرية الحكم إلى الخبر من حيث كونه خبرا، لاختلاف الموضوع، نعم ان كان التخويف ظرفا للحجية لا مقوما لها فلا بأس بدعوى عدم الفصل بينهما. أو إشارة إلى:
أن التخويف أعم من أن يكون بالدلالة المطابقية أو الالتزامية، مثلا إذا نقل الراوي أن الإمام عليه السلام قال: (تجب صلاة الجمعة) أو (يحرم شرب المسكر) فان هذا النقل واجد للانذار بالدلالة