ولا يخفى أنه على هذا التقرير لا يرد (4) أن الشرط في القضية
____________________
ومقتضى الوجهين الأولين أن وجود وصف الفسق في المخبر موجب للتبين في خبره مطلقا يعني سواء حصل الاطمئنان العرفي بقوله أم لا، وسواء خيف الوقوع في الندم إذا لم يتبين أم لا، وعدم وجوده فيه - كما في خبر العادل - لا يوجب التبين مطلقا كما ذكر. ومقتضى الثالث أن عدم الاطمئنان العرفي بخبر المخبر موجب للتبين، و وجوده لا يوجبه سواء أكان المخبر فاسقا أم لا. ومقتضى الرابع أن خوف الوقوع في الندم - كما في خبر الفاسق - موجب للتبين، وعدم خوفه - كما في خبر العادل - لا يوجبه. ومقتضى الخامس أن النبأ يجب فيه التبين ان كان الجائي به فاسقا سواء خيف الوقوع في الندم أم لا، وسواء حصل الاطمئنان العرفي بقوله أم لا، ولا يجب فيه التبين ان لم يكن الجائي به فاسقا مطلقا كما ذكر.
(1) عطف تفسير للاستدلال بمفهوم الشرط.
(2) المستفاد من قوله تعالى: (فتبينوا).
(3) متعلق ب (تعليق) وضمير (به) في الموضعين راجع إلى النبأ، و (الفاسق) أو (فاسقا) خبر (كون)، و (يقتضي) خبر (أن) يعني: أن التعليق المذكور يقتضي انتفاء وجوب التبين عند انتفاء كون الجائي به فاسقا.
(4) وجه عدم الورود: أن الموضوع - بناء على هذا التقرير كما عرفته - هو النبأ بما هو نبأ، وهو باق بعد انتفاء الشرط وهو مجئ الفاسق، لا أنه النبأ الذي جاء به الفاسق حتى يكون الشرط - أعني مجئ الفاسق - جز
(1) عطف تفسير للاستدلال بمفهوم الشرط.
(2) المستفاد من قوله تعالى: (فتبينوا).
(3) متعلق ب (تعليق) وضمير (به) في الموضعين راجع إلى النبأ، و (الفاسق) أو (فاسقا) خبر (كون)، و (يقتضي) خبر (أن) يعني: أن التعليق المذكور يقتضي انتفاء وجوب التبين عند انتفاء كون الجائي به فاسقا.
(4) وجه عدم الورود: أن الموضوع - بناء على هذا التقرير كما عرفته - هو النبأ بما هو نبأ، وهو باق بعد انتفاء الشرط وهو مجئ الفاسق، لا أنه النبأ الذي جاء به الفاسق حتى يكون الشرط - أعني مجئ الفاسق - جز