____________________
(1) أي: أن الاستدلال من جهة مفهوم الشرط، وهذا هو التقريب الخامس، وأظهريته من سائر الوجوه انما هي لسلامته من الاشكالات الواردة على سائر الوجوه الستة المذكورة في حاشية الرسائل. و توضيحه: أن الموضوع في الآية الشريفة هو طبيعة النبأ، وقد علق وجوب التبين عنه على كون الجائي به فاسقا، فإذا انتفى الشرط - وهو مجئ الفاسق بطبيعة النبأ - لم يجب التبين عنه، فكأنه قيل: (النبأ يجب التبين عنه ان جاء به الفاسق، والنبأ لا يجب التبين عنه ان لم يجئ به الفاسق) وعلى هذا التقرير لا إشكال في استفادة حجية خبر العادل من الآية المباركة، لصدق المفهوم على خبره، يعني: يصدق على خبره (أنه نبأ لم يجئ به الفاسق). ولا يرد عليه ما أورده الشيخ الأعظم قدس سره من (أن القضية الشرطية في الآية الشريفة سيقت لبيان تحقق الموضوع، فالمفهوم في الآية قضية سالبة بانتفاء الموضوع). وجه عدم الورود: أن الشيخ قدس سره جعل الموضوع في قضية المنطوق مجئ الفاسق بالنبأ، فيرد عليه الاشكال الذي ذكره. وأما نحن فقد جعلنا الموضوع فيها النبأ، وهو باق في قضية المفهوم أيضا، وسيأتي مزيد توضيح له.
والفرق بين هذه الوجوه الخمسة في تقرير الاستدلال: أن موضوع التبين في الأول هو وصف الفسق، وفي الثاني هو وصف الفسق في خصوص المقام، وفي الثالث هو عدم الاطمئنان العرفي في خبر الفاسق، وفي الرابع هو خوف الوقوع في الندم، وفي الخامس هو النبأ بما هو نبأ، لكن بشرط كون الجائي به فاسقا.
والفرق بين هذه الوجوه الخمسة في تقرير الاستدلال: أن موضوع التبين في الأول هو وصف الفسق، وفي الثاني هو وصف الفسق في خصوص المقام، وفي الثالث هو عدم الاطمئنان العرفي في خبر الفاسق، وفي الرابع هو خوف الوقوع في الندم، وفي الخامس هو النبأ بما هو نبأ، لكن بشرط كون الجائي به فاسقا.