فإنه يقال: انها وان كانت كذلك (2)، الا أنها لا تفيد الا فيما توافقت عليه (3)،
____________________
الواحد، بل من باب إنكار حجية ما يفيد الظن بما يفيد العلم.
(1) تعليل لقوله: (متواترة إجمالا) وبيان للتواتر الاجمالي، وقد عرفت توضيحه.
(2) أي: متواترة إجمالا، توضيح ما أفاده في الجواب عن استدلال المنكرين هو: أن إشكال كونها أخبار آحاد وان كان مندفعا بأن التمسك ليس بكل واحد منها حتى يلزم الخلف بدعوى كون كل منها خبر واحد، وانما هو بالمجموع المفروض تواتره إجمالا، ولكن - مع ذلك - لا يثبت دعوى النافين، إذ هي أخص من مدعاهم - الذي هو سلب الحجية عن خبر الواحد رأسا -، ضرورة أن مقتضى العلم الاجمالي بصدور بعضها هو الاخذ بالقدر المتيقن منها، وهو أخصها مضمونا، ومن المعلوم أن أخصها مضمونا هو المخالف للكتاب و السنة معا، فيختص عدم الحجية بذلك بنحو القضية السالبة الجزئية، و هذا لا يضر بمدعى المثبتين الذي هو اعتبار خبر الواحد في الجملة، أي بنحو الايجاب الجزئي، فلهم القول بحجية ما عدا المخالف للكتاب والسنة.
(3) الضمير راجع إلى الموصول في (فيما توافقت) المراد به الخبر المخالف
(1) تعليل لقوله: (متواترة إجمالا) وبيان للتواتر الاجمالي، وقد عرفت توضيحه.
(2) أي: متواترة إجمالا، توضيح ما أفاده في الجواب عن استدلال المنكرين هو: أن إشكال كونها أخبار آحاد وان كان مندفعا بأن التمسك ليس بكل واحد منها حتى يلزم الخلف بدعوى كون كل منها خبر واحد، وانما هو بالمجموع المفروض تواتره إجمالا، ولكن - مع ذلك - لا يثبت دعوى النافين، إذ هي أخص من مدعاهم - الذي هو سلب الحجية عن خبر الواحد رأسا -، ضرورة أن مقتضى العلم الاجمالي بصدور بعضها هو الاخذ بالقدر المتيقن منها، وهو أخصها مضمونا، ومن المعلوم أن أخصها مضمونا هو المخالف للكتاب و السنة معا، فيختص عدم الحجية بذلك بنحو القضية السالبة الجزئية، و هذا لا يضر بمدعى المثبتين الذي هو اعتبار خبر الواحد في الجملة، أي بنحو الايجاب الجزئي، فلهم القول بحجية ما عدا المخالف للكتاب والسنة.
(3) الضمير راجع إلى الموصول في (فيما توافقت) المراد به الخبر المخالف