منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ٤٣٣
أظهرها [1]
وان لم يردع عنه الشارع - أن إطلاق المفهوم لهما يقيد بما دل على اعتبار العقل والبلوغ في الشاهد، فلا منافاة بين المفهوم وبين خروج خبرهما عنه، لأنهما كسائر المطلقات والمقيدات. وأما من لا يرتكب المعصية فان كانت العدالة نفس اجتناب المعاصي بداع إلهي فهو عادل ومندرج في المفهوم، وان كانت هي الملكة النفسانية فهو خارج عن إطلاق المفهوم كخروج خبر الصبي والمجنون عنه بالدليل، ومن المعلوم أنه غير ضائر بأصل المفهوم.
وبالجملة: لا يرد شئ من هذه الايرادات على الشيخ (قده) فالايراد عليه هو ما مر من عدم دلالة الوصف على المفهوم.
[1] جعله في حاشية الرسائل غير خال عن الوجه، حيث قال فيها ما لفظه:
(الموضوع هو النبأ لا نبأ الفاسق، وعليه يكون مفهومه عدم اشتراط قبوله بالتبين عند انتفاء شرطه وهو إتيان الفاسق به كما هو واضح، ويمكن أن يكون نظر من استدل بالآية من هذا الوجه إلى ذلك، والانصاف أنه لا يخلو من وجه).
أقول: كما يحتمل أن يكون الموضوع طبيعة النبأ كما أفاده (قده) ولها حالتان: إحداهما كون الجائي بها فاسقا، والأخرى عدم كون الجائي بها فاسقا، ووجوب التبين حيث علق على إتيان الفاسق بها ينتفي بانتفائه، فتكون القضية الشرطية ذات مفهوم، لكون تعليق الحكم على الشرط شرعيا لا عقليا كقوله:
(ان رزقت ولدا فاختنه) كما هو واضح. كذلك يحتمل أن يكون الموضوع الجائي بالنبأ، فكأنه قيل: (الجائي بالنبأ ان كان فاسقا وجب التبين عن خبره، وان لم يكن فاسقا فلا يجب التبين عنه). وكذلك يحتمل أن يكون الموضوع خصوص الفاسق، فكأنه قيل: (الفاسق ان جاءكم بنبأ فتبينوا). وعلى هذا