منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ٣٤٩
باستلزام ما يحكيه لرأيه عليه السلام عقلا (1) من باب اللطف، أو عادة (2)
____________________
في العدة، وحكى القول به عن غيره من المتقدمين. إلخ) ثم ذكر بعض عبائر الشيخ من العدة، فراجع.
(1) قيد للاستلزام، و (من باب اللطف) متعلق به، يعني: استلزام ما يحكيه الحاكي لرضا الإمام عليه السلام من باب اللطف.
(2) معطوف على (عقلا) وهذا هو الطريق الثالث، ويسمى بالاجماع الحدسي، وهو على وجهين: الأول: أن يحصل العلم برأيه عليه السلام من اتفاق جماعة على نظر واحد، مع الملازمة عادة بين اتفاقهم وبين رأيه عليه، وذلك لان اتفاق جمع على مطلب مع اختلاف الأنظار والأفكار يكشف عن كون ذلك المطلب الذي اتفقوا عليه من رئيسهم، وهذا الكشف عادي، لا عقلي، إذ لا ملازمة عقلا بينهما.
الثاني: أن يحصل العلم برأيه عليه السلام من اتفاق جماعة مع عدم الملازمة بين اتفاقهم ورأيه عليه السلام، فالكشف عن رأيه عليه السلام يكون من باب الصدفة والاتفاق، فاتفاق العلماء على حكم كاشف - في نظر الناقل - عن رأي الامام من باب الاتفاق بلا استلزام عقلي أو عادي له، ويكون هذا الكشف من جهة الحدس الذي هو عبارة عن العلم الناشئ عن غير الحواس الخمس الظاهرة الشامل للاستلزام العقلي والعادي. [1]

[1] لكن جرى اصطلاحهم في هذا المقام على إطلاق الحدس على العلم غير الحاصل من الاجماع الدخولي والتشرفي والملازمة العقلية الثابتة بقاعدة اللطف، والملازمة الشرعية الناشئة من التقرير، وهو إمضاؤه عليه السلام لقول أو فعل صدر بمحضره الشريف مع عدم مانع من ردعه، فان سكوته عليه السلام
(٣٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... » »»
الفهرست