لا يقال (2): على هذا لا فائدة في الرجوع إلى اللغة.
فإنه يقال (3): مع هذا (4) لا يكاد تخفي الفائدة في المراجعة إليها، فإنه (5) ربما يوجب القطع بالمعنى (6) وربما يوجب القطع بأن اللفظ
____________________
(1) أي: لاعتبار قول اللغوي، وضمير (اعتباره) راجع إلى قول اللغوي.
(2) هذا إشكال على ما تقدم في الجواب عن الاستدلال على حجية قول اللغوي بكونه من أهل الخبرة بالأوضاع، وحاصل الاشكال: أنه على ما ذكرت - من عدم حجية قول اللغوي لعدم كونه من أهل الخبرة بالأوضاع - لا يبقى فائدة في الرجوع إلى اللغة، لعدم إحراز الأوضاع بأقوال اللغويين حسب الفرض.
(3) هذا دفع الاشكال، وتوضيحه: أن ما أنكرناه هو اعتبار قول اللغوي من حيث كونه ظنا، وأما إذا أفاد الوثوق والاطمئنان - خصوصا مع اتفاق كلهم أو جلهم على معنى - فلا إشكال في اعتباره من هذه الحيثية، إذ قول اللغوي حينئذ يكون من مناشئ الحجة وهي - أي الحجة - العلم العادي أو الوجداني، لا أنه بنفسه حجة، ولا منافاة بين هذا - أي حصول الوثوق بقول اللغوي أحيانا - وبين ما تقدم سابقا بقوله: (ولا يكاد يحصل من قول اللغوي وثوق بالأوضاع) إذ ما ذكره هناك راجع إلى عدم الوثوق بقوله في الأوضاع في كل مورد، فيمكن تحقق الوثوق بالوضع من قوله في بعض الموارد كما ظاهر.
(4) أي: مع عدم كون اللغوي من أهل الخبرة بالأوضاع لا يكاد. إلخ.
(5) أي: فان الرجوع إلى قول اللغوي ربما. إلخ.
(6) المراد بالمعنى هو المعنى الحقيقي بقرينة مقابلته لقوله (قده):
(ظاهر في معنى. إلخ) يعني: أن الرجوع إلى قول اللغوي ربما يوجب القطع
(2) هذا إشكال على ما تقدم في الجواب عن الاستدلال على حجية قول اللغوي بكونه من أهل الخبرة بالأوضاع، وحاصل الاشكال: أنه على ما ذكرت - من عدم حجية قول اللغوي لعدم كونه من أهل الخبرة بالأوضاع - لا يبقى فائدة في الرجوع إلى اللغة، لعدم إحراز الأوضاع بأقوال اللغويين حسب الفرض.
(3) هذا دفع الاشكال، وتوضيحه: أن ما أنكرناه هو اعتبار قول اللغوي من حيث كونه ظنا، وأما إذا أفاد الوثوق والاطمئنان - خصوصا مع اتفاق كلهم أو جلهم على معنى - فلا إشكال في اعتباره من هذه الحيثية، إذ قول اللغوي حينئذ يكون من مناشئ الحجة وهي - أي الحجة - العلم العادي أو الوجداني، لا أنه بنفسه حجة، ولا منافاة بين هذا - أي حصول الوثوق بقول اللغوي أحيانا - وبين ما تقدم سابقا بقوله: (ولا يكاد يحصل من قول اللغوي وثوق بالأوضاع) إذ ما ذكره هناك راجع إلى عدم الوثوق بقوله في الأوضاع في كل مورد، فيمكن تحقق الوثوق بالوضع من قوله في بعض الموارد كما ظاهر.
(4) أي: مع عدم كون اللغوي من أهل الخبرة بالأوضاع لا يكاد. إلخ.
(5) أي: فان الرجوع إلى قول اللغوي ربما. إلخ.
(6) المراد بالمعنى هو المعنى الحقيقي بقرينة مقابلته لقوله (قده):
(ظاهر في معنى. إلخ) يعني: أن الرجوع إلى قول اللغوي ربما يوجب القطع