____________________
في المجمعين قد يكون بسماع هذا الناقل الحكم من جماعة يعلم إجمالا بأن أحدهم الإمام عليه السلام، وقد يكون بغير السماع كما إذا ظفر بفتاوى متعددة يعلم بأن إحداها فتوى الإمام عليه السلام، فان في هاتين الصورتين يعلم الناقل بدخول رأي الإمام عليه السلام في آراء المجمعين. [1] (1) معطوف على (علمه) وضمير (قطعه) راجع إلى حاكي الاجماع، يعني: أو قطع الحاكي - باستلزام ما يحكيه من الاجماع - لرضا الإمام عليه السلام بمورد الاجماع من باب اللطف. وهذا هو الطريق الثاني من الطرق الأربعة التي يستكشف بها قول المعصوم عليه السلام المسمى بالاجماع اللطفي، وهو طريقة الشيخ الطوسي (قده) وأتباعه، وتقريبه: أن وجود الحكم الواقعي في أقوال أهل عصر واحد لطف، وهو واجب على الإمام عليه السلام عقلا، فإذا اتفق أهل عصر واحد على حكم واحد يعلم بقاعدة اللطف رضاه عليه السلام به، قال الشيخ الأعظم (قده): (الثاني: قاعدة اللطف على ما ذكره الشيخ