منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ٣٤٣
يثبت بهذا الخبر وقوع الفأرة في البئر لم يكن وجه للاستدلال به على الحكم الشرعي وهو الانفعال الزائل بنزح سبع دلا.
وما ذكره (قده) من الأمثلة من هذا القبيل سواء أخبر الراوي بالموضوع فقط كما إذا قال: (دخلنا على المعصوم عليه السلام يوم الجمعة، وقال: هذا يوم عيد، أو هذا المكان وادي العقيق)، أم أخبر بالموضوع والحكم معا، كما إذا قال عليه السلام: (هذا مسجد الشجرة يجب الاحرام فيه، أو المشعر الحرام يجب الوقوف فيه) فإنه لو لم يثبت بخبر ابن مسلم مثلا كون هذا المكان أحد المكانين المذكورين لم يثبت وجوب الاحرام أو الوقوف فيه، لعدم صحة التمسك برواية ابن مسلم مثلا على ذلك بدون ثبوت الموضوع.
والحاصل: أن دلالة الاقتضاء تقتضي حجية الخبر في كل من الحكم و الموضوع، بخلاف قول اللغوي، لعدم جريان دلالة الاقتضاء فيه، فلا دليل على حجيته الا ما ذكرناه في التعليقة السابقة لو تم، فلاحظ.
ثم انه على تقدير عدم حجيته، فان كان للفظ ظاهر عرفا أخذ به وان لم يعلم كونه معنى مطابقيا له، وان لم يكن له ظاهر فان تردد بين المتباينين وكان التكليف المتعلق به إلزاميا كما إذا فرض تردد الواجب يوم الجمعة بين أربع ركعات وركعتين وخطبتين احتاط بالجمع بينهما، وان تردد بين الأقل والأكثر، فعلى القول بالاحتياط في الأقل والأكثر الارتباطيين أتى بالأكثر، وعلى القول بالبراءة فيهما أتى بالأقل.
ثم انه لا بأس ببيان الوجوه التي يمكن الاستدلال بها على حجية قول اللغوي