منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ٣٤١
الحكم الشرعي مطابقة، ومن الدلالة الالتزامية، كما إذا قال اللغوي:
(الصعيد هو التراب الخالص) فإنه أيضا اخبار عن الحكم الشرعي - و هو جوازالتيمم - بالدلالة الالتزامية.
وبالجملة: فقول اللغوي حجة بمناط اخباره عن الحكم الشرعي التزاما، ولا فرق في حجية الاخبار عنه بين الدلالة المطابقية و الالتزامية، هذا.
أقول: قد يختلج بالبال أنه لا يخلو من الغموض، إذ يتوجه عليه:
أولا: أن الدلالة الالتزامية وان لم تتبع الدلالة المطابقية في الحجية، لكنها تتبعها في الوجود، فدلالة قول اللغوي على الحكم الشرعي التزاما منوطة بدلالة اللفظ على معناه المطابقي أولا، والمفروض عدم كون اللغوي من أهل خبرة الأوضاع حتى يدل قوله على المعنى المطابقي، ويكون الاخبار عنه اخبارا عن لازمه وهو الحكم الشرعي، وانما هو من أهل خبرة موارد الاستعمال على ما قيل.
وعليه، فدلالة قول اللغوي على الحكم الشرعي التزاما ممنوعة، فلو قال اللغوي: (الصعيد هو التراب الخالص) ودل النص على جوازالتيمم بالتراب الخالص لم يدل قوله هذا من ناحية دلالته على جوازالتيمم بالتراب الخالص على كونه معنى حقيقيا للصعيد أو مصداقا له.
وثانيا: أنه يعتبر في الدلالة الالتزامية اللزوم عقلا أو عرفا على ما هو مذكور في علم الميزان، وذلك مفقود بين المعنى اللغوي والحكم الشرعي، ضرورة أن الأحكام الشرعية مجعولات ثابتة لموضوعاتها تعبدا، وليست من لوازمها