____________________
ذكره شيخنا الأعظم بقوله: (وقد حكي عن السيد (ره) في بعض كلماته دعوى الاجماع على ذلك، بل ظاهر كلامه المحكي اتفاق المسلمين).
(1) هذا جواب عن الوجه الأول والثاني أعني اتفاق العلماء والعقلاء معا، وحاصل ما يمكن استفادته من العبارة أجوبة ثلاثة:
الأول: عدم ثبوت الاتفاق العملي على الرجوع إلى قول اللغوي لا من العقلا ولا من العلماء.
الثاني: أنه على تقدير ثبوت الاتفاق المزبور لا يفيد ذلك الاتفاق شيئا، إذ مناط حجيته هو الكشف عن دليل معتبر، وهو غير ثابت، لاحتمال عدم ثبوت السيرة في زمان المعصوم عليه السلام حتى يكون عدم ردعها مع إمكانه دليلا على إمضائه.
الثالث: أن السيرة لما كانت دليلا لبيا، فلا بد من الاخذ بالقدر المتيقن منها وهو صورة اجتماع شرائط الشهادة من التعدد والعدالة في اللغوي، ومع الشك في اجتماع الشرائط - كما هو محل البحث - لا تكون السيرة حجة، والا فلا كلام فيما إذا حصل العلم أو الوثوق بقوله.
والمذكور في الرسائل من الأجوبة عن الاتفاق هو هذا الثالث، قال (قده):
(وفيه: أن المتيقن من هذا الاتفاق هو الرجوع إليهم مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد والعدالة ونحو ذلك لا مطلقا، ألا ترى أن أكثر علمائنا على اعتبار العدالة فيمن يرجع إليه من أهل الرجال، بل و بعضهم على اعتبار التعدد. إلخ).
(2) إشارة إلى الجواب الأول المتقدم بقولنا: (عدم ثبوت الاتفاق.).
(3) الضمير راجع إلى الاتفاق، وهذا إشارة إلى الجواب الثاني المتقدم
(1) هذا جواب عن الوجه الأول والثاني أعني اتفاق العلماء والعقلاء معا، وحاصل ما يمكن استفادته من العبارة أجوبة ثلاثة:
الأول: عدم ثبوت الاتفاق العملي على الرجوع إلى قول اللغوي لا من العقلا ولا من العلماء.
الثاني: أنه على تقدير ثبوت الاتفاق المزبور لا يفيد ذلك الاتفاق شيئا، إذ مناط حجيته هو الكشف عن دليل معتبر، وهو غير ثابت، لاحتمال عدم ثبوت السيرة في زمان المعصوم عليه السلام حتى يكون عدم ردعها مع إمكانه دليلا على إمضائه.
الثالث: أن السيرة لما كانت دليلا لبيا، فلا بد من الاخذ بالقدر المتيقن منها وهو صورة اجتماع شرائط الشهادة من التعدد والعدالة في اللغوي، ومع الشك في اجتماع الشرائط - كما هو محل البحث - لا تكون السيرة حجة، والا فلا كلام فيما إذا حصل العلم أو الوثوق بقوله.
والمذكور في الرسائل من الأجوبة عن الاتفاق هو هذا الثالث، قال (قده):
(وفيه: أن المتيقن من هذا الاتفاق هو الرجوع إليهم مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد والعدالة ونحو ذلك لا مطلقا، ألا ترى أن أكثر علمائنا على اعتبار العدالة فيمن يرجع إليه من أهل الرجال، بل و بعضهم على اعتبار التعدد. إلخ).
(2) إشارة إلى الجواب الأول المتقدم بقولنا: (عدم ثبوت الاتفاق.).
(3) الضمير راجع إلى الاتفاق، وهذا إشارة إلى الجواب الثاني المتقدم