____________________
والخروج عن الدين، أو المخالفة القطعية الكثيرة الناشئ من جريان البراءة، وعليه، فلا يثبت اعتبار قول اللغوي فيها، مع أن جريان مقدمات الانسداد منوط بترتب أحد هذين المحذورين، ومن المعلوم أنه لا يلزم من إجراء أصل البراءة في موارد الجهل بتفاصيل اللغات محذور الخروج عن الدين، كما لا يلزم من إجراء أصل الاحتياط في تلك الموارد العسر أو الحرج المنفيان في الشريعة المقدسة، ومع عدم لزوم أحد هذين المحذورين لا يتم دليل الانسداد لاثبات حجية الظن الحاصل من قول اللغوي، نعم إذا ترتب أحد المحذورين المتقدمين ثبت انسداد باب العلم والعلمي في معظم الاحكام، فيصير مطلق الظن - الذي منه الظن الحاصل من قول اللغوي - حجة.
فالنتيجة: أنه لا تتم مقدمات الانسداد الصغير لاثبات حجية قول اللغوي.
ثم إن ما تقدم من تقرير الانسداد وجوابه قد أفاده الشيخ الأعظم (قده) بقوله:
(ولا يتوهم أن طرح قول اللغوي غير المفيد للعلم في ألفاظ الكتاب و السنة مستلزم لانسداد طريق الاستنباط في غالب الاحكام، لاندفاع ذلك بأن أكثر موارد اللغات إلا ما شذ وندر كلفظ الصعيد و نحوه معلوم من العرف واللغة كما لا يخفى. إلخ).
(1) ظرف لقوله: (لا يوجب) و (دام) هنا تامة بمعنى ثبت، أي: لا يوجب اعتبار قوله في ظرف ثبوت انفتاح باب العلم.
والأولى أن يقال: (ما انفتح باب العلم بالأحكام) أو (ما دام باب العلم بالأحكام مفتوحا).
(2) أي: ومع انسداد باب العلم والعلمي بالنسبة إلى معظم الاحكام كان
فالنتيجة: أنه لا تتم مقدمات الانسداد الصغير لاثبات حجية قول اللغوي.
ثم إن ما تقدم من تقرير الانسداد وجوابه قد أفاده الشيخ الأعظم (قده) بقوله:
(ولا يتوهم أن طرح قول اللغوي غير المفيد للعلم في ألفاظ الكتاب و السنة مستلزم لانسداد طريق الاستنباط في غالب الاحكام، لاندفاع ذلك بأن أكثر موارد اللغات إلا ما شذ وندر كلفظ الصعيد و نحوه معلوم من العرف واللغة كما لا يخفى. إلخ).
(1) ظرف لقوله: (لا يوجب) و (دام) هنا تامة بمعنى ثبت، أي: لا يوجب اعتبار قوله في ظرف ثبوت انفتاح باب العلم.
والأولى أن يقال: (ما انفتح باب العلم بالأحكام) أو (ما دام باب العلم بالأحكام مفتوحا).
(2) أي: ومع انسداد باب العلم والعلمي بالنسبة إلى معظم الاحكام كان