منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ٣٤٢
العقلية أو العرفية، فجعل الأحكام الشرعية من لوازم المعاني اللغوية حتى يكون قول اللغوي اخبارا عنها التزاما مما لم يظهر له وجه.
وبعبارة أخرى: لو قال الشارع: (الغناء حرام) وكان معنى الغناء مجملا، لم يكن قول اللغوي: (الغناء مطلق الصوت المطرب) اخبارا عن حرمة الغناء التزاما، الا إذا ثبت أنه معنى الغناء مطابقة، وأن الحرمة من لوازمه، وقد عرفت آنفا عدم ثبوتهما.
أما الأول، فلعدم كون اللغوي من أهل خبرة الأوضاع.
وأما الثاني، فلعدم كون الأحكام الشرعية من اللوازم العقلية أو العرفية لموضوعاتها.
وثالثا: أنه يستلزم الدور، حيث إن الدلالة الالتزامية - كما مر - تتوقف على الدلالة المطابقية، وهي تتوقف أيضا على الدلالة الالتزامية، إذ المفروض أن الاخبار عن اللازم - وهو الحكم الشرعي - يوجب الاخبار عن ملزومه وهو المعنى المطابقي اللغوي الذي صار حجة لأجل الاخبار عن اللازم.
ورابعا: أن قياس قول اللغوي على موضوع الحكم الشرعي - الواقع في الاخبار الثابت قطعا تبعا لحكمه - مع الفارق، إذ الموجب لحجية خبر الواحد بالنسبة إلى الموضوع هو دلالة الاقتضاء، بداهة أنه لو لم يثبت الموضوع المذكور في الخبر لم يمكن الاستدلال به على الحكم أصلا، ولزم لغوية حجية خبر الواحد غالبا، مثلا إذا قال الراوي:
(سألت الإمام عليه السلام عن الفأرة التي وقعت في البئر، فأجاب عليه السلام: أنه ينزح منها سبع دلا) فإنه لو لم