____________________
وأما دفعه فهو الذي أشار إليه بقوله: (ولم يثبت) وحاصله: عدم ثبوت تواتر القراءات وان نسب إلى المشهور ذلك. وكذا لم يثبت جواز الاستدلال بكل قراءة، إذ الدليل ورد في جواز القراءة بكل قراءة لا في جواز الاستدلال به، ومن المعلوم أنه لا ملازمة بينهما. فضميرا (بها، تواترها) راجعان إلى القراءات.
(1) أي: لكن ما نسب إلى المشهور مما لا أصل له، لعدم ثبوته بدليل.
(2) أي: بالقراءات، نظير ما رواه سالم بن سلمة عن الصادق عليه السلام قال: (قرأ رجل على أبي عبد الله عليه السلام وأنا أستمع حروفا من القرآن ليس على ما يقرؤها الناس، فقال أبو عبد الله عليه السلام: كف عن هذه القراءة، اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم، فإذا قام القائم عليه السلام قرأ كتاب الله عز وجل على حده، وأخرج المصحف الذي كتبه علي عليه السلام، وقال:
أخرجه علي عليه السلام إلى الناس حين فرغ منه وكتبه، فقال لهم:
هذا كتاب الله عز وجل كما أنزله الله على محمد صلى الله عليه وآله و قد جمعته من اللوحين فقالوا: هو ذا عندنا مصحف جامع فيه القرآن لا حاجة لنا فيه، فقال: أما والله ما ترونه بعد يومكم هذا أبدا انما كان علي أن أخبركم حين جمعته لتقروه).
فان قوله عليه السلام: (اقرأ كما يقرأ الناس) أجنبي عن جواز الاستدلال بكل قراءة، لظهوره في جواز القراءة فقط.
(3) أي: لا ملازمة بين جواز القراءة وبين جواز الاستدلال بها، لقصور ما دل على جواز القراءة عن إثبات جواز الاستدلال بها، فان جواز القراءة
(1) أي: لكن ما نسب إلى المشهور مما لا أصل له، لعدم ثبوته بدليل.
(2) أي: بالقراءات، نظير ما رواه سالم بن سلمة عن الصادق عليه السلام قال: (قرأ رجل على أبي عبد الله عليه السلام وأنا أستمع حروفا من القرآن ليس على ما يقرؤها الناس، فقال أبو عبد الله عليه السلام: كف عن هذه القراءة، اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم، فإذا قام القائم عليه السلام قرأ كتاب الله عز وجل على حده، وأخرج المصحف الذي كتبه علي عليه السلام، وقال:
أخرجه علي عليه السلام إلى الناس حين فرغ منه وكتبه، فقال لهم:
هذا كتاب الله عز وجل كما أنزله الله على محمد صلى الله عليه وآله و قد جمعته من اللوحين فقالوا: هو ذا عندنا مصحف جامع فيه القرآن لا حاجة لنا فيه، فقال: أما والله ما ترونه بعد يومكم هذا أبدا انما كان علي أن أخبركم حين جمعته لتقروه).
فان قوله عليه السلام: (اقرأ كما يقرأ الناس) أجنبي عن جواز الاستدلال بكل قراءة، لظهوره في جواز القراءة فقط.
(3) أي: لا ملازمة بين جواز القراءة وبين جواز الاستدلال بها، لقصور ما دل على جواز القراءة عن إثبات جواز الاستدلال بها، فان جواز القراءة