نعم (3) لو كان الخلل المحتمل فيه أو في غيره بما اتصل به لأخل
____________________
(1) أي: عن وقوع الخلل فيه، لكونه طرفا للعلم الاجمالي بوقوع التحريف في القرآن، وضميرا (حجيتها، كلها) راجعان إلى الظواهر.
(2) لعله إشارة إلى منع خروج غير آيات الاحكام - من سائر الآيات - عن مورد الابتلاء، إذ يكفي في الابتلاء بها جواز الاعتماد عليها في الاخبار عن مضامينها، فلا تختص أصالة الظهور ب آيات الاحكام. و عليه، فالعلم الاجمالي بوقوع الخلل في بعض الظواهر في الجملة يمنع عن حجية أصالة الظهور في جميع الآيات، فالصواب حينئذ منع التحريف الموجب للخلل في الظواهر.
(3) هذا استدراك على قوله: (لا يمنع عن حجية ظواهره) وحاصل الاستدراك:
التفصيل في الاخلال بظواهر الكتاب بين القرائن المتصلة والمنفصلة بالاخلال في الأولى دون الثانية، وتوضيحه: أن الكلام المتقدم كان في الخلل غير المخل بالظهور كما في القرائن المنفصلة، فان الحكم فيه كما عرفت هو عدم كونه مضرا بحجية أصالة الظهور بالنسبة إلى ظواهر آيات الاحكام.
وأما إذا كان الخلل المحتمل بالتحريف موجبا لاختلال أصل الظهور و عدم انعقاده كما في القرائن المتصلة، فإذا احتمل احتفاف ظاهر آيات الاحكام بما يكون مانعا عن انعقاد الظهور لم تجر فيه أصالة الظهور، إذ مجراها هو الظهور المعلوم وأما مشكوك الظهور، فلا مجال لجريانها فيه.
وبالجملة: فالعلم الاجمالي بالتحريف انما لا يمنع عن حجية أصالة الظهور إذا انعقد أصل الظهور، لكون الخلل المحتمل بسبب التحريف في القرائن المنفصلة عن آيات الاحكام غير المانعة عن انعقاد الظهور لها، دون ما إذا لم ينعقد أصل الظهور، لمنع الخلل المحتمل بالتحريف عن انعقاده كما في القرائن المتصلة
(2) لعله إشارة إلى منع خروج غير آيات الاحكام - من سائر الآيات - عن مورد الابتلاء، إذ يكفي في الابتلاء بها جواز الاعتماد عليها في الاخبار عن مضامينها، فلا تختص أصالة الظهور ب آيات الاحكام. و عليه، فالعلم الاجمالي بوقوع الخلل في بعض الظواهر في الجملة يمنع عن حجية أصالة الظهور في جميع الآيات، فالصواب حينئذ منع التحريف الموجب للخلل في الظواهر.
(3) هذا استدراك على قوله: (لا يمنع عن حجية ظواهره) وحاصل الاستدراك:
التفصيل في الاخلال بظواهر الكتاب بين القرائن المتصلة والمنفصلة بالاخلال في الأولى دون الثانية، وتوضيحه: أن الكلام المتقدم كان في الخلل غير المخل بالظهور كما في القرائن المنفصلة، فان الحكم فيه كما عرفت هو عدم كونه مضرا بحجية أصالة الظهور بالنسبة إلى ظواهر آيات الاحكام.
وأما إذا كان الخلل المحتمل بالتحريف موجبا لاختلال أصل الظهور و عدم انعقاده كما في القرائن المتصلة، فإذا احتمل احتفاف ظاهر آيات الاحكام بما يكون مانعا عن انعقاد الظهور لم تجر فيه أصالة الظهور، إذ مجراها هو الظهور المعلوم وأما مشكوك الظهور، فلا مجال لجريانها فيه.
وبالجملة: فالعلم الاجمالي بالتحريف انما لا يمنع عن حجية أصالة الظهور إذا انعقد أصل الظهور، لكون الخلل المحتمل بسبب التحريف في القرائن المنفصلة عن آيات الاحكام غير المانعة عن انعقاد الظهور لها، دون ما إذا لم ينعقد أصل الظهور، لمنع الخلل المحتمل بالتحريف عن انعقاده كما في القرائن المتصلة