____________________
وحاصل ما أفاده المصنف: أن اختلاف القراءات إذا كان موجبا لاختلاف الظهور منع عن التمسك بالكتاب، لعدم إحراز ما هو القرآن حتى يستدل بظاهره لاثبات الحكم الشرعي. نعم بناء على كل واحد من القولين - أعني ثبوت تواتر القراءات وثبوت جواز الاستدلال بكل واحدة من القراءات وان لم يثبت تواترها - لا مانع من التمسك بظواهره، ولكن لم يثبت شئ منهما، لما سيأتي من توضيحه عند تعرض المصنف له. وعليه فالاختلاف الموجب لتغيير المعنى مانع عن جواز التمسك بظواهر الكتاب.
وقد عقد الشيخ الأعظم التنبيه الثاني لبيان ذلك، فقال: (الثاني: أنه إذا اختلف القراءة في الكتاب على وجهين مختلفين في المؤدى، كما في قوله تعالى حتى يطهرن، فلا يخلو اما أن نقول بتواتر القراءات كلها. إلى أن قال:
واما أن لا نقول كما هو مذهب جماعة. فعلى الأول فهما بمنزلة آيتين تعارضتا. إلى أن قال: وعلى الثاني فان ثبت جواز الاستدلال بكل قراءة كما ثبت بالاجماع جواز القراءة بكل قراءة كان الحكم كما تقدم، والا فلا بد من التوقف في محل التعارض. إلخ).
(1) متعلق ب (الاختلاف) أي: بنحو يوجب الاختلاف في الظهور، و هذا احتراز عن الاختلاف غير الموجب لاختلاف الظهور مثل (الصراط و السراط) و (بسطة وبصطة) إلى غير ذلك حيث إنه لا إشكال في جواز الاستدلال به لحجيته سندا - لتواتر قرآنيته - وظهورا لجريان أصالة الظهور فيه كما هو واضح.
(2) الظاهر في وجوب الاغتسال.
وقد عقد الشيخ الأعظم التنبيه الثاني لبيان ذلك، فقال: (الثاني: أنه إذا اختلف القراءة في الكتاب على وجهين مختلفين في المؤدى، كما في قوله تعالى حتى يطهرن، فلا يخلو اما أن نقول بتواتر القراءات كلها. إلى أن قال:
واما أن لا نقول كما هو مذهب جماعة. فعلى الأول فهما بمنزلة آيتين تعارضتا. إلى أن قال: وعلى الثاني فان ثبت جواز الاستدلال بكل قراءة كما ثبت بالاجماع جواز القراءة بكل قراءة كان الحكم كما تقدم، والا فلا بد من التوقف في محل التعارض. إلخ).
(1) متعلق ب (الاختلاف) أي: بنحو يوجب الاختلاف في الظهور، و هذا احتراز عن الاختلاف غير الموجب لاختلاف الظهور مثل (الصراط و السراط) و (بسطة وبصطة) إلى غير ذلك حيث إنه لا إشكال في جواز الاستدلال به لحجيته سندا - لتواتر قرآنيته - وظهورا لجريان أصالة الظهور فيه كما هو واضح.
(2) الظاهر في وجوب الاغتسال.