____________________
الكلام، وقوله: (وأن المفهوم) عطف تفسير للنائب عن الفاعل المستتر، وضمير (منه) راجع إلى الكلام.
(1) أي: وان لم يحرز ظهور الكلام بالقطع فان كان. إلخ.
(2) أي: عدم الاحراز، وهذا إشارة إلى الصورة الأولى وهي كون الشك في الظهور ناشئا من احتمال وجود القرينة، وحاصل ما أفاده فيها: أنه لا خلاف في أن الأصل عدم القرينة والبناء على كون اللفظ ظاهرا فيما هو الموضوع له، انما الكلام في أن البناء على المعنى الموضوع له هل يكون بعد البناء على عدم القرينة لأصالة عدمها بأن يثبت أولا ببركة هذا الأصل ظهور اللفظ في المعنى الحقيقي ثم حجيته بأصالة الظهور كما قال به بعض، أم يكون أصالة الظهور حجة عند احتمال وجود القرينة بلا حاجة إلى أصل عدمي كما عليه المصنف، أم ليس في البين الا أصالة عدم القرينة، وأن مرجع أصالة العموم والاطلاق والحقيقة إلى أصالة عدم القرينة كما عليه الشيخ الأعظم، حيث قال في مقام بيان ما خرج عن عموم حرمة العمل بالظن ما لفظه:
(منها: الامارات المعمولة في استنباط الأحكام الشرعية من ألفاظ الكتاب والسنة، وهي على قسمين: القسم الأول: ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم عند احتمال إرادته خلاف ذلك كأصالة الحقيقة عند احتمال إرادة المجاز وأصالة العموم والاطلاق ومرجع الكل إلى أصالة عدم القرينة الصارفة عن المعنى الذي يقطع بإرادة المتكلم الحكيم له لو حصل القطع بعدم القرينة. إلخ).
وعليه يظهر الفرق بين ما ذكره المصنف من التزامه بأصالة الظهور التي هي
(1) أي: وان لم يحرز ظهور الكلام بالقطع فان كان. إلخ.
(2) أي: عدم الاحراز، وهذا إشارة إلى الصورة الأولى وهي كون الشك في الظهور ناشئا من احتمال وجود القرينة، وحاصل ما أفاده فيها: أنه لا خلاف في أن الأصل عدم القرينة والبناء على كون اللفظ ظاهرا فيما هو الموضوع له، انما الكلام في أن البناء على المعنى الموضوع له هل يكون بعد البناء على عدم القرينة لأصالة عدمها بأن يثبت أولا ببركة هذا الأصل ظهور اللفظ في المعنى الحقيقي ثم حجيته بأصالة الظهور كما قال به بعض، أم يكون أصالة الظهور حجة عند احتمال وجود القرينة بلا حاجة إلى أصل عدمي كما عليه المصنف، أم ليس في البين الا أصالة عدم القرينة، وأن مرجع أصالة العموم والاطلاق والحقيقة إلى أصالة عدم القرينة كما عليه الشيخ الأعظم، حيث قال في مقام بيان ما خرج عن عموم حرمة العمل بالظن ما لفظه:
(منها: الامارات المعمولة في استنباط الأحكام الشرعية من ألفاظ الكتاب والسنة، وهي على قسمين: القسم الأول: ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم عند احتمال إرادته خلاف ذلك كأصالة الحقيقة عند احتمال إرادة المجاز وأصالة العموم والاطلاق ومرجع الكل إلى أصالة عدم القرينة الصارفة عن المعنى الذي يقطع بإرادة المتكلم الحكيم له لو حصل القطع بعدم القرينة. إلخ).
وعليه يظهر الفرق بين ما ذكره المصنف من التزامه بأصالة الظهور التي هي