وان كان (3) لأجل الشك فيما هو الموضوع له لغة أو المفهوم منه عرفا، فالأصل يقتضي عدم حجية الظن فيه (4)
____________________
الاشكال) فلا يستقيم المعنى، وذلك لان المستفاد من العبارة حينئذ هو: أنه بناء على حجية أصالة الحقيقة من باب التعبد يشكل التمسك بها في الشك في قرينية الموجود، حيث إن حجيتها عند العقلا اما مطلقة أو مقيدة بوجود الظهور وان لم يكن من باب الاتفاق كاشفا عن المراد، فعلى الأول تجري أصالة الحقيقة دون الثاني، لعدم انعقاد الظهور للكلام المحفوف بما يصلح للقرينية. ولكن بطلان هذا التوجيه واضح، إذ بناء على إناطة الحجية بالظهور لا تعبد في البين لكون الظهور كاشفا عاديا عن المراد، فالصواب كما عرفت أن تكون العبارة هكذا (وان لم يكن مجالا أو بمحل) فلاحظ.
(1) لان أصالة الحقيقة حجة من باب الظهور لا التعبد، فحينئذ يعامل معه معاملة المجمل، لاجمال الكلام بسبب ما احتف به مما يصلح للقرينية، فلا ظهور حتى تجري فيه أصالة الظهور، ومن المعلوم أن حكم المجمل حينئذ الرجوع إلى الأصل العملي في المسألة.
(2) أي: مع الكلام المحفوف بما يصلح للقرينية.
(3) معطوف على (فان كان لأجل وهذا إشارة إلى الصورة الثالثة - و هي الشك في الموضوع له - أي: وان كان عدم إحراز الظهور لأجل الجهل بالمعنى الموضوع له لغة أو المفهوم منه عرفا، فحكمه عدم حجية الظن فيه، لأنه ظن بالظهور، ولا دليل إلا على حجية الظهور المعلوم، فيبقى الظن بالظهور داخلا تحت أصالة عدم حجية الظن.
(4) أي: في هذا الظهور الذي لم يحرز للشك في منشئه وهو الموضوع
(1) لان أصالة الحقيقة حجة من باب الظهور لا التعبد، فحينئذ يعامل معه معاملة المجمل، لاجمال الكلام بسبب ما احتف به مما يصلح للقرينية، فلا ظهور حتى تجري فيه أصالة الظهور، ومن المعلوم أن حكم المجمل حينئذ الرجوع إلى الأصل العملي في المسألة.
(2) أي: مع الكلام المحفوف بما يصلح للقرينية.
(3) معطوف على (فان كان لأجل وهذا إشارة إلى الصورة الثالثة - و هي الشك في الموضوع له - أي: وان كان عدم إحراز الظهور لأجل الجهل بالمعنى الموضوع له لغة أو المفهوم منه عرفا، فحكمه عدم حجية الظن فيه، لأنه ظن بالظهور، ولا دليل إلا على حجية الظهور المعلوم، فيبقى الظن بالظهور داخلا تحت أصالة عدم حجية الظن.
(4) أي: في هذا الظهور الذي لم يحرز للشك في منشئه وهو الموضوع