____________________
لسن من أهل التحليل ولا من أهل إسقاط الحقوق).
وتصدى العلامة المحقق البلاغي لبيان نسق الآية ونظمها بوجه آخر، فراجع تفسير آلا الرحمن.
(1) أي: أن وقوع التحريف، وهذا جواب عن الاستدلال بالعلم الاجمالي المزبور، وحاصل ما أفاده فيه يرجع إلى وجهين: الأول: ما أشار إليه بقوله:
(لعدم العلم) وتوضيحه: أن التحريف لا يوجب العلم بخلل في الظواهر، لاحتمال عدم ارتباطه بالآيات الباقية، نظير إسقاط بعض جمل رواية مشتملة على أحكام عديدة غير مرتبط بعضها بالآخر، فمثل هذا الاسقاط لا يضر بظهور الجمل الباقية.
وبالجملة: فمجرد العلم الاجمالي بالتحريف لا يسقط الظهور عن الاعتبار.
(2) تعليل لقوله: (لا يمنع) وضمير (فيها) راجع إلى الظواهر.
(3) أي: بسبب وقوع التحريف.
(4) هذا هو الوجه الثاني، وحاصله: أنه - بعد تسليم العلم بوقوع الخلل في الظواهر المانع عن حجيتها - لا علم بوقوع الخلل في آيات الاحكام التي هي مورد البحث والابتلاء، لاحتمال وقوع الخلل في ظواهر غير آيات الاحكام مما يرتبط بالولاية وغيرها، ومن المعلوم أنه لا أثر للعلم الاجمالي الذي يكون بعض أطرافه خارجا عن مورد الابتلاء، كما إذا علم إجمالا بخلل في إحدى الصلوات الأربع التي صلاها إلى الجهات الأربع لاشتباه القبلة فيها، فلو كان الخلل في غير الصلاة الواقعة إلى القبلة لم يكن له أثر.
وقد أفاد هذا الجواب أيضا الشيخ الأعظم بقوله: (لاحتمال كون الظاهر
وتصدى العلامة المحقق البلاغي لبيان نسق الآية ونظمها بوجه آخر، فراجع تفسير آلا الرحمن.
(1) أي: أن وقوع التحريف، وهذا جواب عن الاستدلال بالعلم الاجمالي المزبور، وحاصل ما أفاده فيه يرجع إلى وجهين: الأول: ما أشار إليه بقوله:
(لعدم العلم) وتوضيحه: أن التحريف لا يوجب العلم بخلل في الظواهر، لاحتمال عدم ارتباطه بالآيات الباقية، نظير إسقاط بعض جمل رواية مشتملة على أحكام عديدة غير مرتبط بعضها بالآخر، فمثل هذا الاسقاط لا يضر بظهور الجمل الباقية.
وبالجملة: فمجرد العلم الاجمالي بالتحريف لا يسقط الظهور عن الاعتبار.
(2) تعليل لقوله: (لا يمنع) وضمير (فيها) راجع إلى الظواهر.
(3) أي: بسبب وقوع التحريف.
(4) هذا هو الوجه الثاني، وحاصله: أنه - بعد تسليم العلم بوقوع الخلل في الظواهر المانع عن حجيتها - لا علم بوقوع الخلل في آيات الاحكام التي هي مورد البحث والابتلاء، لاحتمال وقوع الخلل في ظواهر غير آيات الاحكام مما يرتبط بالولاية وغيرها، ومن المعلوم أنه لا أثر للعلم الاجمالي الذي يكون بعض أطرافه خارجا عن مورد الابتلاء، كما إذا علم إجمالا بخلل في إحدى الصلوات الأربع التي صلاها إلى الجهات الأربع لاشتباه القبلة فيها، فلو كان الخلل في غير الصلاة الواقعة إلى القبلة لم يكن له أثر.
وقد أفاد هذا الجواب أيضا الشيخ الأعظم بقوله: (لاحتمال كون الظاهر