منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ٢٨٤
إلى من لم يقصد افهامه، لكون هذا البناء منه قرينة مانعة عن انعقاد ظهور لكلامه.
فان كان هذا مقصوده من التفصيل فليس هو تفصيلا في حجية الظهور بين من قصد افهامه وغيره، بل هو تفصيل بين الكلام الذي له ظهور وبين الكلام الذي ليس له ظهور، وهو خارج عن موضوع البحث، لان ظاهر العنوان هو انعقاد الظهور، والخلاف انما هو في حجيته مطلقا كما هو المشهور، أو حجيته لخصوص من قصد افهامه كما نسب إلى المحقق القمي قدس سره وان كانت عبارته لا تخلو من اضطراب بالنسبة إلى أن مورد البحث في ظواهر الكتاب والسنة هل هو حجيتها بالنسبة إلى من قصد افهامه دون غيره أم انعقاد الظهور لهما، فلا ظهور لهما بالنسبة إلى غير المقصودين بالافهام، فالأولى حينئذ نقل عبارته.
قال في بحث السنة: (وأما السنة المعلومة الصدور عنه عليه السلام، فيحتمل ضعيفا أن تكون مثل المصنفات والمكاتيب، ولكن الأظهر أن يكون المراد منها تفهيم المخاطبين وبلوغ نفس الحكم إلى من سواهم بواسطة تبليغهم، ومع ذلك فلا يعلم من حاله رضاه عليه السلام بما يفهمه غير المشافهين حتى يكون ظنا معلوم الحجية. إلى أن قال:
وثبوت اشتراكنا غير المشافهين حتى يكون ظنا معلوم الحجية.
إلى أن قال: وثبوت اشتراكنا معهم في أصل التكليف بالاجماع لا يوجب اشتراكنا معهم في كيفية الفهم من هذه الأدلة، وتوجه الخطاب إلينا، ولا إجماع على مساواتنا في العمل بالظن الحاصل منها لنا).
وقال في بحث الاجتهاد والتقليد: (لكنا نقول: المسلم منه حجية متفاهم المشافهين والمخاطبين ومن يحذو حذوهم، لان مخاطبته كان معهم، والظن الحاصل للمخاطبين من جهة أصالة الحقيقة أو القرائن المجازية حجة إجماعا) إلى أن قال: (والحاصل: