ولا يخفى (3) أن النزاع يختلف صغرويا وكبرويا بحسب الوجوه، فبحسب غير الوجه الأخير والثالث يكون صغرويا، وأما بحسبهما فالظاهر أنه كبروي (4)، ويكون المنع عن الظاهر إما لأنه من المتشابه
____________________
جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار) الحديث.
ومنها: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (من فسر القرآن برأيه ان أصاب لم يؤجر وان أخطأ خر أبعد من السماء).
(1) متعلق ب (شمول) وقوله: (على إرادة) متعلق ب (حمل).
(2) أي: الظاهر، فحمل الكلام على ظاهره منهي عنه، لأنه مصداق للتفسير بالرأي.
(3) حاصله: أن الوجوه الخمسة المذكورة تختلف مقتضاها، فالنزاع بحسب الوجه الأخير والثالث كبروي، إذ مقتضاهما - كما تقدم - عدم حجية الظاهر لا منع أصل الظهور، وبحسب الوجه الأول والثاني والرابع صغروي، لان مقتضاها عدم انعقاد الظهور لكلامه تعالى.
(4) يعني: وان سلمت الصغرى - وهي: القرآن له ظاهر - لكن مقتضى الوجه الثالث والأخير منع كلية الكبرى - وهي: كل ظاهر حجة - حتى الذي ردع الشارع عن اتباعه كظاهر القرآن، فيكون سبب منع الكبرى اما لان ظاهر القرآن من المتشابه، واما لكونه من التفسير بالرأي. وضمير (اما لأنه) راجع إلى القرآن.
ومنها: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (من فسر القرآن برأيه ان أصاب لم يؤجر وان أخطأ خر أبعد من السماء).
(1) متعلق ب (شمول) وقوله: (على إرادة) متعلق ب (حمل).
(2) أي: الظاهر، فحمل الكلام على ظاهره منهي عنه، لأنه مصداق للتفسير بالرأي.
(3) حاصله: أن الوجوه الخمسة المذكورة تختلف مقتضاها، فالنزاع بحسب الوجه الأخير والثالث كبروي، إذ مقتضاهما - كما تقدم - عدم حجية الظاهر لا منع أصل الظهور، وبحسب الوجه الأول والثاني والرابع صغروي، لان مقتضاها عدم انعقاد الظهور لكلامه تعالى.
(4) يعني: وان سلمت الصغرى - وهي: القرآن له ظاهر - لكن مقتضى الوجه الثالث والأخير منع كلية الكبرى - وهي: كل ظاهر حجة - حتى الذي ردع الشارع عن اتباعه كظاهر القرآن، فيكون سبب منع الكبرى اما لان ظاهر القرآن من المتشابه، واما لكونه من التفسير بالرأي. وضمير (اما لأنه) راجع إلى القرآن.