منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ٢٨٦
بالنسبة إليه في هذين الاحتمالين حتى يندفعا بأصالة عدم الخطأ و الغفلة، لامكان أن يكون منشؤه اختفاء القرائن لأجل أمور خارجية، فلم يثبت منهم بناء على عدم الاعتناء بهذا الاحتمال.
والسر في ذلك: أنه لا يجب على المتكلم أن يعالج اختفاء القرائن الحالية أو المقالية عمن لم يقصد افهامه، بل الواجب عليه عند أبناء المحاورة إلقاء كلامه على وجه يفي بتمام مراده بالنسبة إلى من قصد افهامه.
ثم انه فرع على هذا المسلك عدم حجية ظواهر الكتاب والسنة، لاختصاص حجيتها بالمشافهين المقصودين بالافهام، ومنه نشأ انسداد باب العلمي إلى معظم الاحكام، لان إنكار حجية ظواهرهما يوجب الانسداد المزبور.
فدعوى المحقق المذكور تنحل إلى كبرى وصغرى:
أما الأولى، فهي عدم حجية الظواهر بالنسبة إلى من لم يقصد افهامه، لما ذكر من الوجه.
وأما الثانية، فهي كون ظواهر الكتاب والسنة من الظواهر التي لم يقصد إفهامها لغير المخاطبين. أما الكتاب، فلعدم توجه خطاباته إلينا وعدم كونه من قبيل الكتب المقصود افهام كل من يرجع إليها. وأما الروايات، فلان أكثرها أجوبة عن الأسئلة، فهي موجهة إلى الرواة دون غيرهم.
وقد عرفت الاشكال في كل من الكبرى والصغرى، إذ في الأولى: أن منشأ احتمال عدم إرادة خلاف الظاهر بالنسبة إلى من لم يقصد افهامه وان لم يكن منحصرا بغفلة المتكلم عن نصب القرينة أو غفلة المخاطب عن الالتفات إليها، الا أن أصالة الظهور أصل برأسه، وعليه استقرت طريقة العقلا في الاخذ بالظواهر