منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ٢٨١
الظاهر عدم اختصاص ذلك (1) بمن قصد افهامه، ولذا (2) لا يسمع اعتذار من لا يقصد افهامه إذا خالف (3) ما تضمنه ظاهر كلام المولى من تكليف
____________________
القوانين (قده) في آخر مسألة حجية الكتاب وفي أول مسألة الاجتهاد والتقليد وهو الفرق بين من قصد افهامه بالكلام، فالظواهر حجة بالنسبة إليه من باب الظن الخاص. إلخ) وحاصله: اختصاص حجية الظواهر بمن قصد افهامه دون غيره. وحاصل وجه اندفاعه هو:
عموم دليل اعتبار الظاهر - أعني سيرة العقلا الثابتة في الظواهر مطلقا حتى بالنسبة إلى من لم يقصد افهامه - والشاهد على إطلاق بنائهم هو: أنه لا يسمع اعتذار من لم يقصد افهامه بأني لم أكن مقصودا بالافهام، فلا يكون مخالفة الحكم الذي تضمنه الخطاب الموجه إلى شخص معين - إذا كان شاملا لغيره أيضا - معصية، ومن المعلوم أن عدم السماع ليس الا لعدم صحته الكاشف عن عموم السيرة قطعا، فلا مجال لتوهم أن مقتضى القدر المتيقن من السيرة التي هي دليل لبي هو الالتزام بحجية الظواهر في بعض الموارد لا مطلقا.
(1) أي: اتباع الظواهر.
(2) أي: ولأجل عدم اختصاص حجية الظواهر بمن قصد افهامه لا يسمع اعتذار. إلخ.
(3) قيد لقوله: (لا يسمع) وفاعل (خالف) ضمير راجع إلى (من لا يقصد) و (من تكليف) بيان للموصول في (ما تضمنه) يعني: إذا خالف من لم يقصد افهامه ظاهر ما تضمنه. إلخ.
(٢٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 275 276 277 278 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»
الفهرست