____________________
(1) الضميران راجعان إلى الموصول في (من لم يقصد افهامه) يعني:
أن غير المقصود بالافهام قد يشمله الحكم المذكور في الكلام إما بلسان العموم بمعنى كون الحكم عاما لغير المقصود بالافهام في ضمن المقصودين به، كما إذا سأل الراوي عن معنى الاستطاعة الشرعية الموجبة لاستقرار الحج على المكلف فقال عليه السلام: (من كان صحيحا في بدنه، مخلى سربه، له زاد وراحلة، فهو مستطيع للحج)، فان الحكم المذكور في الجواب يشمل بلسان العموم غير المقصود بالافهام. وإما بلسان الخصوص، كما إذا سأل الراوي عن حكم الدماء الثلاثة، فأجاب الامام عنه، فان الحكم الذي تضمنه ظاهر كلامه عليه السلام يشمل غير المقصود بالافهام وهو المرأة بنحو يختص بها.
أن غير المقصود بالافهام قد يشمله الحكم المذكور في الكلام إما بلسان العموم بمعنى كون الحكم عاما لغير المقصود بالافهام في ضمن المقصودين به، كما إذا سأل الراوي عن معنى الاستطاعة الشرعية الموجبة لاستقرار الحج على المكلف فقال عليه السلام: (من كان صحيحا في بدنه، مخلى سربه، له زاد وراحلة، فهو مستطيع للحج)، فان الحكم المذكور في الجواب يشمل بلسان العموم غير المقصود بالافهام. وإما بلسان الخصوص، كما إذا سأل الراوي عن حكم الدماء الثلاثة، فأجاب الامام عنه، فان الحكم الذي تضمنه ظاهر كلامه عليه السلام يشمل غير المقصود بالافهام وهو المرأة بنحو يختص بها.