____________________
(1) تعليل لبيان عدم كون صحة الالتزام والاسناد من آثار الحجية، و قد عرفت توضيحه.
(2) أي: صحة الالتزام والنسبة، وهذا تفريع على ما تقدم من أن صحة الالتزام والنسبة ليستا من آثار الحجية، يعني: بعد أن ثبت عدم كون جواز الالتزام والاسناد من لوازم الحجية، فلا يكون جوازهما - على فرض ثبوته - دليلا على الحجية فيما إذا شك فيها، فضميرا (به، عليه) راجعان إلى الموصول المراد به الامارة.
(3) لما تقدم من عدم الملازمة بين صحة الالتزام والاسناد وبين الحجية.
(4) أي: من آثار الحجية، والمراد بالآثار هي التنجيز والتعذير و التجري والانقياد، فلوازم الحجية الكاشفة عن الحجية وجودا وعدما هي هذه الآثار الأربعة، دون صحة الالتزام والاسناد.
(5) أي: ومع ترتب تلك الآثار عليه لا يضر عدم صحة الالتزام و الاسناد بالحجية أصلا.
(6) في قوله: (ضرورة أن حجية الظن. إلخ).
(2) أي: صحة الالتزام والنسبة، وهذا تفريع على ما تقدم من أن صحة الالتزام والنسبة ليستا من آثار الحجية، يعني: بعد أن ثبت عدم كون جواز الالتزام والاسناد من لوازم الحجية، فلا يكون جوازهما - على فرض ثبوته - دليلا على الحجية فيما إذا شك فيها، فضميرا (به، عليه) راجعان إلى الموصول المراد به الامارة.
(3) لما تقدم من عدم الملازمة بين صحة الالتزام والاسناد وبين الحجية.
(4) أي: من آثار الحجية، والمراد بالآثار هي التنجيز والتعذير و التجري والانقياد، فلوازم الحجية الكاشفة عن الحجية وجودا وعدما هي هذه الآثار الأربعة، دون صحة الالتزام والاسناد.
(5) أي: ومع ترتب تلك الآثار عليه لا يضر عدم صحة الالتزام و الاسناد بالحجية أصلا.
(6) في قوله: (ضرورة أن حجية الظن. إلخ).