____________________
(1) هذا بيان لمنع الكبرى - وهي ما أشار إليه بقوله: (أو غير باطل) - وتوضيحه: أن تفويت المصلحة أو الالقاء في المفسدة وان كان يلزم في التعبد بالامارة عند مخالفتها للواقع، الا أنه لا محذور فيه، ولا يكون باطلا، لأنه مع وجود المصلحة في التعبد بالامارة يتدارك المصلحة الواقعية الفائتة، أو المفسدة الملقى فيها. نعم إذا لم يكن في التعبد بالامارات مصلحة يتدارك بها المصلحة الفائتة أو المفسدة الملقى فيها كان المحذور المتقدم لازما.
(2) أي: مفسدة الواقع، كما إذا أدت الامارة إلى حلية شرب التتن مع فرض حرمته واقعا، وضمير (فيه) راجع إلى ما ذكر من التفويت أو الالقاء.
(3) أي: بالطريق غير العلمي.
(4) استدراك على ما ذكره في الجواب عن الاشكال الأول والثاني من عدم لزوم المحذور الخطابي والملاكي، والمقصود من هذا الاستدراك الاشكال ثانيا على وقوع التعبد بالامارات غير العلمية بلزوم محذور اجتماع حكمين
(2) أي: مفسدة الواقع، كما إذا أدت الامارة إلى حلية شرب التتن مع فرض حرمته واقعا، وضمير (فيه) راجع إلى ما ذكر من التفويت أو الالقاء.
(3) أي: بالطريق غير العلمي.
(4) استدراك على ما ذكره في الجواب عن الاشكال الأول والثاني من عدم لزوم المحذور الخطابي والملاكي، والمقصود من هذا الاستدراك الاشكال ثانيا على وقوع التعبد بالامارات غير العلمية بلزوم محذور اجتماع حكمين