____________________
(1) الضمير راجع إلى الموصول المراد به الحكم التكليفي، و (بحسب) متعلق ب (إنشاء).
(2) اسم (تكون) ضمير راجع إلى الحجية المجعولة، والضمير في (أصاب) و (به) في الموضعين راجع إلى الطريق، يعني: بل تكون الحجية المجعولة موجبة لتنجز التكليف بالطريق المجعول حجيته إذا أصاب ذلك الطريق، ولصحة الاعتذار به إذا أخطأ. وبعبارة أوضح: أن الآثار الأربعة الثابتة للحجة الذاتية - وهي القطع - من التنجيز و التعذير في صورة موافقة القطع، والتجري في صورة مخالفته مع عدم الإصابة، والانقياد في صورة الموافقة مع عدم الإصابة مترتبة على الحجة غير الذاتية أيضا.
(3) هذا الضمير وضميرا (مخالفته، موافقته) راجع إلى الطريق غير العلمي، و (لو) في (ولو كان) وصلية، وقوله: (تجريا) متمم لقوله:
(مخالفته) وقوله: (وانقيادا) متمم لقوله: (وموافقته) على طريق اللف والنشر المرتب.
(4) أي: القطع.
(5) لما عرفت من عدم كون الحجية مستتبعة لاحكام تكليفية مع وضوح أن منشأ الاجتماع المزبور هو جعل الحكم التكليفي في التعبد بالامارات، والمفروض عدمه.
(2) اسم (تكون) ضمير راجع إلى الحجية المجعولة، والضمير في (أصاب) و (به) في الموضعين راجع إلى الطريق، يعني: بل تكون الحجية المجعولة موجبة لتنجز التكليف بالطريق المجعول حجيته إذا أصاب ذلك الطريق، ولصحة الاعتذار به إذا أخطأ. وبعبارة أوضح: أن الآثار الأربعة الثابتة للحجة الذاتية - وهي القطع - من التنجيز و التعذير في صورة موافقة القطع، والتجري في صورة مخالفته مع عدم الإصابة، والانقياد في صورة الموافقة مع عدم الإصابة مترتبة على الحجة غير الذاتية أيضا.
(3) هذا الضمير وضميرا (مخالفته، موافقته) راجع إلى الطريق غير العلمي، و (لو) في (ولو كان) وصلية، وقوله: (تجريا) متمم لقوله:
(مخالفته) وقوله: (وانقيادا) متمم لقوله: (وموافقته) على طريق اللف والنشر المرتب.
(4) أي: القطع.
(5) لما عرفت من عدم كون الحجية مستتبعة لاحكام تكليفية مع وضوح أن منشأ الاجتماع المزبور هو جعل الحكم التكليفي في التعبد بالامارات، والمفروض عدمه.