منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ٢١٢
وبناء العقلا - بعد تسليم ثبوته - لا يجدي هنا، لعدم الدليل على حجيته، وانما يكون معتبرا - في موارد اعتباره كظواهر الألفاظ - بإمضاء الشارع ولو بعدم الردع، وليس مورد البحث منها، فلاحظ.
نعم لا يرد على شيخنا الأعظم ما في تقرير شيخ مشايخنا المحقق النائيني (قدهما) حيث قال: (والمراد من الامكان المبحوث عنه في المقام هو الامكان التشريعي، يعني: أن من التعبد بالامارات هل يلزم محذور في عالم التشريع من تفويت المصلحة والالقاء في المفسدة، واستلزامه الحكم بلا ملاك، واجتماع الحكمين المتنافيين وغير ذلك من التوالي الفاسدة المتوهمة في المقام، أو أنه لا يلزم شئ من ذلك، وليس المراد من الامكان هو الامكان التكويني بحيث يلزم من التعبد بالظن أو الأصل محذور في عالم التكوين، فان الامكان التكويني لا يتوهم البحث عنه في المقام وذلك واضح) إذ فيه: أن الامكان أمر وحداني اعتباري ذهني كالوجوب والامتناع، ولا ينقسم إلى قسمين تكويني وتشريعي حتى يقال: ان مورد بناء العقلا هو الامكان التكويني لا التشريعي الذي هو مورد البحث، و الاختلاف انما يكون في متعلقه، فقد يكون تكوينيا وقد يكون تشريعيا.
نعم ينقسم الامكان باعتبار علته وجودا وعدما إلى الواجب بالغير و الامتناع كذلك، لكنه أجنبي عما نحن فيه.
وان كان مراد شيخنا الأعظم (قده) بناء العقلا على الاخذ بظاهر دليل يدل على وقوع شئ يشك في إمكانه وامتناعه - كما استظهره بعض الأعاظم