وان أبيت إلا عن ذلك (2) فالأولى أن يقال: (ان المكلف اما أن يحصل له القطع أولا، وعلى الثاني اما أن يقوم عنده طريق معتبر أولا) لئلا يتداخل الأقسام [1 [3 فيما يذكر لها من الاحكام، ومرجعه
____________________
(1) أي: ولأجل ما ذكر من تعميم متعلق القطع للحكم الواقعي و الظاهري وتخصيصه بالفعلي عدلنا.، وحاصله: أن وجه العدول عن تثليث الشيخ الأعظم (قده) للأقسام إلى تثنيتها هو عموم أحكام القطع لما إذا تعلق بالحكم الواقعي والظاهري، واختصاص أحكامه بما إذا تعلق بالحكم الفعلي.
(2) أي: وان أبيت التقسيم إلا عن كونه ثلاثيا اما بدعوى أن المراد بالحكم خصوص الحكم الواقعي، فيكون هو موردا للحالات الثلاث القطع والظن والشك، فيتم تثليث الأقسام، واما بدعوى أنه لو سلم تعميم الحكم للواقعي والظاهري فمقتضاه تثنية التقسيم، لكن تقييده بالفعلي يقتضي كون التقسيم وحدانيا، وذلك لان المكلف حينئذ قاطع بالحكم الفعلي دائما، فليس هناك الا قسم واحد، لكن لما لم يلتزم به أحد - مع ما فيه من الاشكال - فلا بد من تثليث الأقسام.
(3) هذا هو الثالث من وجوه العدول عن تثليث الشيخ (قده) وقد ذكرنا أنه يبين أولوية تثليث آخر من تثليث الشيخ (قده). وحاصل هذه الأولوية:
(2) أي: وان أبيت التقسيم إلا عن كونه ثلاثيا اما بدعوى أن المراد بالحكم خصوص الحكم الواقعي، فيكون هو موردا للحالات الثلاث القطع والظن والشك، فيتم تثليث الأقسام، واما بدعوى أنه لو سلم تعميم الحكم للواقعي والظاهري فمقتضاه تثنية التقسيم، لكن تقييده بالفعلي يقتضي كون التقسيم وحدانيا، وذلك لان المكلف حينئذ قاطع بالحكم الفعلي دائما، فليس هناك الا قسم واحد، لكن لما لم يلتزم به أحد - مع ما فيه من الاشكال - فلا بد من تثليث الأقسام.
(3) هذا هو الثالث من وجوه العدول عن تثليث الشيخ (قده) وقد ذكرنا أنه يبين أولوية تثليث آخر من تثليث الشيخ (قده). وحاصل هذه الأولوية: