وانما عممنا (2) متعلق القطع، لعدم اختصاص أحكامه (3) بما إذا كان متعلقا بالأحكام الواقعية، وخصصنا (4) بالفعلي، لاختصاصها (5)
____________________
(1) يعني: وان لم يحصل له الظن، أو حصل ولم تتم مقدمات الانسداد، أو تمت لكن على نحو الكشف دون الحكومة، فلا بد للبالغ المذكور من الرجوع. إلخ.
(2) شروع في بيان وجه العدول عن تقسيم الشيخ الأعظم (قده) لحالات المكلف إلى القطع والظن والشك إلى ما في المتن، وهي أمور:
أولها وثانيها راجعان إلى بيان وجه العدول عن التقسيم الثلاثي إلى الثنائي، وثالثها إلى وجه العدول عن تثليث الشيخ إلى تثليث آخر.
أما الوجه الأول المشار إليه بقوله: (وانما عممنا) فحاصله: أنه لا وجه لتخصيص متعلق القطع بالحكم الواقعي، بل لا بد من تعميمه للواقعي والظاهري، فالحكم الظاهري الثابت في موارد الامارات والأصول الشرعية يندرج في الحكم المقطوع به، وعليه فيكون العلم والطرق والأصول في رتبة واحدة.
(3) أي: أحكام القطع.
(4) أي: وخصصنا الحكم بالفعلي، وهذا هو الوجه الثاني من وجوه العدول عن التقسيم الثلاثي إلى الثنائي، توضيحه: أنه لا بد من تخصيص الحكم بالفعلي، لان القطع بغيره - سواء كان اقتضائيا أم إنشائيا - لا يترتب عليه أثر فضلا عن الظن به أو الشك فيه.
(5) أي: لاختصاص أحكام القطع بما إذا تعلق بالحكم الفعلي فقط.
(2) شروع في بيان وجه العدول عن تقسيم الشيخ الأعظم (قده) لحالات المكلف إلى القطع والظن والشك إلى ما في المتن، وهي أمور:
أولها وثانيها راجعان إلى بيان وجه العدول عن التقسيم الثلاثي إلى الثنائي، وثالثها إلى وجه العدول عن تثليث الشيخ إلى تثليث آخر.
أما الوجه الأول المشار إليه بقوله: (وانما عممنا) فحاصله: أنه لا وجه لتخصيص متعلق القطع بالحكم الواقعي، بل لا بد من تعميمه للواقعي والظاهري، فالحكم الظاهري الثابت في موارد الامارات والأصول الشرعية يندرج في الحكم المقطوع به، وعليه فيكون العلم والطرق والأصول في رتبة واحدة.
(3) أي: أحكام القطع.
(4) أي: وخصصنا الحكم بالفعلي، وهذا هو الوجه الثاني من وجوه العدول عن التقسيم الثلاثي إلى الثنائي، توضيحه: أنه لا بد من تخصيص الحكم بالفعلي، لان القطع بغيره - سواء كان اقتضائيا أم إنشائيا - لا يترتب عليه أثر فضلا عن الظن به أو الشك فيه.
(5) أي: لاختصاص أحكام القطع بما إذا تعلق بالحكم الفعلي فقط.