منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ١٦
متعلق به (1) أو بمقلديه [1 [2
____________________
(1) كأكثر الاحكام المشتركة بينه وبين مقلديه.
(2) خاصة، كأحكام الدماء الثلاثة.
الأخير الأصول المقررة للشاك مطلقا سواء حصل له الظن أم الشك، فهذا التقسيم يكون بحسب حالات المكلف، وهو أولى من تقسيم المصنف، لمحفوظية ما بين الأدلة من الطولية في تقسيم الشيخ دونه و ان كان تقسيمه الثلاثي أمتن من الثنائي.
[١] يعني: أن الاحكام التي يستنبطها المجتهد لا تختص به بل تعم مقلديه، توضيحه: أن عناوين موضوعات الأدلة والأصول لا تنطبق الا على المجتهد، فإنه الذي جاءه النبأ أو جاءه الحديثان المتعارضان، و هو الذي أيقن بالحكم الكلي وشك في بقائه، وهكذا، الا أن محذوره عدم ارتباط حكم المقلد بالمجتهد، لان من له تصديق عملي ونقض عملي أو إبقاء عملي في جملة من الموارد هو المقلد كأحكام الدماء الثلاثة، فالمعنون بعنوان الموضوع - وهو المجتهد - ليس له تصديق عملي ليخاطب به، ومن له تصديق عملي - وهو المقلد - لا ينطبق عليه العنوان ليتوجه إليه التكليف.
وبالجملة: فاختصاص المكلف بالمجتهد - كما هو مقتضى المتن - يوجب محذور خروج أدلة الاحكام التي لا يبتلي بها المجتهد و يختص الابتلاء بها بالمقلد عن دائرة الأدلة التي يستنبط منها المجتهد الاحكام الفقهية.
وقد دفع هذا المحذور بعض المدققين من المحشين (قده) بما أفاده هنا وفي مباحث الاجتهاد والتقليد من: (أن أدلة الافتاء والاستفتاء توجب تنزيل المجتهد منزلة المقلد، فيكون مجئ الخبر إليه بمنزلة مجئ الخبر إلى مقلده،