____________________
كما لا يخفى. ثم إن الحصر في هذين القسمين عقلي، لدورانه بين النفي والاثبات ضرورة أنه بعد تعميم الحكم للواقعي والظاهري لا يخرج البالغ الملتفت إلى الحكم الشرعي عن القاطع وغيره.
نعم بناء على اختصاص الحكم بالواقعي كما هو ظاهر كلام الشيخ الأعظم (قده) - حيث جعله موردا للقطع والظن والشك - تعين كون التقسيم ثلاثيا، وذلك لان الحكم الواقعي هو الذي يصلح لتعلق الشك به. وأما الحكم الظاهري فلا يتعلق به الا القطع، ولا معنى لتعلق غير القطع به، وحينئذ فالملتفت اما أن يحصل له القطع بالحكم الواقعي أو الظن به أو الشك فيه.
ثم بين المصنف وجه العدول عن تثليث الأقسام إلى تثنيتها بقوله: (و انما عممنا) وأنه ان كان ولا بد من تثليثها فاللازم تثليث آخر غير تثليث الشيخ (قده)، وسيأتي توضيحه.
(1) هذا الضمير وضمير (له) راجعان إلى (البالغ) وضمير (به) راجع إلى (ما) الموصول في (ما استقل) وقوله: (من اتباع) بيان للموصول، وفاعل (حصل) ضمير راجع إلى الظن، والواو في قوله: (و قد تمت) للحال، يعني:
أن انتهاء البالغ المذكور إلى ما استقل به العقل من اتباع الظن مشروط بثلاثة أمور: أحدها: حصول الظن له. ثانيها: تمامية مقدمات انسداد باب العلم والعلمي. ثالثها: كون تماميتها على نحو يحكم العقل باعتبار الظن، لا أن يكشف عن حكم الشارع باعتباره كما أشرنا إليه وسيأتي تفصيله في محله إن شاء الله تعالى، فإذا انتفى أحد هذه الأمور لم ينته إلى الظن كما أشار إليه بقوله:
(والا فالرجوع).
نعم بناء على اختصاص الحكم بالواقعي كما هو ظاهر كلام الشيخ الأعظم (قده) - حيث جعله موردا للقطع والظن والشك - تعين كون التقسيم ثلاثيا، وذلك لان الحكم الواقعي هو الذي يصلح لتعلق الشك به. وأما الحكم الظاهري فلا يتعلق به الا القطع، ولا معنى لتعلق غير القطع به، وحينئذ فالملتفت اما أن يحصل له القطع بالحكم الواقعي أو الظن به أو الشك فيه.
ثم بين المصنف وجه العدول عن تثليث الأقسام إلى تثنيتها بقوله: (و انما عممنا) وأنه ان كان ولا بد من تثليثها فاللازم تثليث آخر غير تثليث الشيخ (قده)، وسيأتي توضيحه.
(1) هذا الضمير وضمير (له) راجعان إلى (البالغ) وضمير (به) راجع إلى (ما) الموصول في (ما استقل) وقوله: (من اتباع) بيان للموصول، وفاعل (حصل) ضمير راجع إلى الظن، والواو في قوله: (و قد تمت) للحال، يعني:
أن انتهاء البالغ المذكور إلى ما استقل به العقل من اتباع الظن مشروط بثلاثة أمور: أحدها: حصول الظن له. ثانيها: تمامية مقدمات انسداد باب العلم والعلمي. ثالثها: كون تماميتها على نحو يحكم العقل باعتبار الظن، لا أن يكشف عن حكم الشارع باعتباره كما أشرنا إليه وسيأتي تفصيله في محله إن شاء الله تعالى، فإذا انتفى أحد هذه الأمور لم ينته إلى الظن كما أشار إليه بقوله:
(والا فالرجوع).