ولا يخفى أن ذلك (2) لا يكون بجعل جاعل،
____________________
(1) معطوف على (مزيد بيان) توضيح وجه عدم الحاجة إلى البرهان هو:
أن البرهان لا بد أن ينتهي إلى العلم، وإذا انتهى إلى العلم فالبحث يقع في اعتبار هذا القطع، لأنه مثل القطع الأول، فإذا توقف على برهان آخر مفيد للقطع لزم التسلسل، لان حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، وإلا لزم الدور، فإذا فرض أن الحجية من لوازم ذات القطع ومنتزعة عن ذاته كلوازم الماهية، نظير دهنية الدهن و مشمشية المشمش وغير ذلك، فلا حاجة إلى إقامة البرهان على ثبوت الحجية له، هذا كله في مقام الاثبات.
(2) أي: وجوب العمل على وفقه، وغرضه من هذه العبارة: إثبات امتناع تناول يد الجعل لحجية القطع إثباتا بمعنى جعلها له، ونفيا بمعنى سلب الحجية عنه، وقد استدل على ذلك بوجهين:
الأول: ما أشار إليه بقوله (لعدم جعل تأليفي) وتوضيحه: أن الجعل على قسمين: أحدهما: الجعل البسيط، وهو الايجاد بمفاد (كان) التامة، كجعل زيد - أي: إيجاده - ولا ريب في أن القطع مجعول بهذا المعنى، ضرورة كونه حادثا لا قديما، ولكن ليس هذا الجعل موردا للبحث.
ثانيهما: الجعل التأليفي، وهو الايجاد بمفاد (كان) الناقصة بمعنى جعل شئ لشئ، ويتحقق ذلك في الاعراض المفارقة و المحمولات غير الضرورية، كجعل زيد عالما أو عادلا - أي إثبات العلم أو العدالة له - وهذا الجعل لا يتصور في المحمولات البينة الثبوت للموضوعات بحيث تكون ذات الموضوع علة تامة لوجود المحمول، كما لا يعقل في المحمولات الممتنعة الثبوت للموضوعات
أن البرهان لا بد أن ينتهي إلى العلم، وإذا انتهى إلى العلم فالبحث يقع في اعتبار هذا القطع، لأنه مثل القطع الأول، فإذا توقف على برهان آخر مفيد للقطع لزم التسلسل، لان حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، وإلا لزم الدور، فإذا فرض أن الحجية من لوازم ذات القطع ومنتزعة عن ذاته كلوازم الماهية، نظير دهنية الدهن و مشمشية المشمش وغير ذلك، فلا حاجة إلى إقامة البرهان على ثبوت الحجية له، هذا كله في مقام الاثبات.
(2) أي: وجوب العمل على وفقه، وغرضه من هذه العبارة: إثبات امتناع تناول يد الجعل لحجية القطع إثباتا بمعنى جعلها له، ونفيا بمعنى سلب الحجية عنه، وقد استدل على ذلك بوجهين:
الأول: ما أشار إليه بقوله (لعدم جعل تأليفي) وتوضيحه: أن الجعل على قسمين: أحدهما: الجعل البسيط، وهو الايجاد بمفاد (كان) التامة، كجعل زيد - أي: إيجاده - ولا ريب في أن القطع مجعول بهذا المعنى، ضرورة كونه حادثا لا قديما، ولكن ليس هذا الجعل موردا للبحث.
ثانيهما: الجعل التأليفي، وهو الايجاد بمفاد (كان) الناقصة بمعنى جعل شئ لشئ، ويتحقق ذلك في الاعراض المفارقة و المحمولات غير الضرورية، كجعل زيد عالما أو عادلا - أي إثبات العلم أو العدالة له - وهذا الجعل لا يتصور في المحمولات البينة الثبوت للموضوعات بحيث تكون ذات الموضوع علة تامة لوجود المحمول، كما لا يعقل في المحمولات الممتنعة الثبوت للموضوعات