____________________
أنه - بناء على تثليث الشيخ (قده) - يلزم تداخل موارد الامارات و الأصول، وذلك لأنه (قده) جعل مدار الرجوع إلى الامارات هو الظن، و مدار الرجوع إلى الأصول هو الشك. مع أنه ليس كذلك، بل المعيار في الرجوع إلى الامارة هو الدليل المعتبر وان لم يفد الظن، كما أن المعيار في الرجوع إلى الأصل العملي هو عدم الدليل المعتبر وان حصل الظن بالحكم الواقعي من أمارة غير معتبرة، لا خصوص الشك المتساوي طرفاه.
وهذا بخلاف تثليث المتن، فإنه لا يلزم منه تداخل أصلا، لما عرفت من أن المعيار في الرجوع إلى الامارة - كخبر العادل - هو الدليل المعتبر على حجيتها لا إفادتها للظن، وفي الرجوع إلى الأصل عدم الدليل المعتبر في مورده لا الشك، فلا يتداخل شئ من موارد الامارات في شئ من موارد الأصول، مثلا الظن الحاصل من الشهرة الفتوائية بحكم شرعي - مع عدم إحراز حجيتها بعلم أو علمي - يلحقه حكم الشك من الرجوع إلى الأصل العملي، وبالعكس، كالشك الذي اعتبر في مورده الامارات والطرق كالظنون النوعية التي تجتمع أحيانا مع الشك كأمارية اليد على الملكية، فإنه يرجع إليها لقيام الدليل المعتبر على حجيتها وان لم تفد الظن في بعض الموارد.
(1) أي: ومرجع المكلف عند عدم القطع وعدم قيام طريق معتبر إلى.
(2) أي: الأحكام الشرعية المتعلقة بالموضوعات العامة كالاستصحاب والبرأة الشرعيين.
(3) أي: الثابتة تلك الأحكام بدليل عقلي كالبراءة بمناط قبح العقاب بلا بيان، أو نقلي كالبراءة بمناط مثل حديث الرفع.
(4) معطوف على (القاطع) يعني: أو غير من يقوم عنده الطريق المعتبر.
وهذا بخلاف تثليث المتن، فإنه لا يلزم منه تداخل أصلا، لما عرفت من أن المعيار في الرجوع إلى الامارة - كخبر العادل - هو الدليل المعتبر على حجيتها لا إفادتها للظن، وفي الرجوع إلى الأصل عدم الدليل المعتبر في مورده لا الشك، فلا يتداخل شئ من موارد الامارات في شئ من موارد الأصول، مثلا الظن الحاصل من الشهرة الفتوائية بحكم شرعي - مع عدم إحراز حجيتها بعلم أو علمي - يلحقه حكم الشك من الرجوع إلى الأصل العملي، وبالعكس، كالشك الذي اعتبر في مورده الامارات والطرق كالظنون النوعية التي تجتمع أحيانا مع الشك كأمارية اليد على الملكية، فإنه يرجع إليها لقيام الدليل المعتبر على حجيتها وان لم تفد الظن في بعض الموارد.
(1) أي: ومرجع المكلف عند عدم القطع وعدم قيام طريق معتبر إلى.
(2) أي: الأحكام الشرعية المتعلقة بالموضوعات العامة كالاستصحاب والبرأة الشرعيين.
(3) أي: الثابتة تلك الأحكام بدليل عقلي كالبراءة بمناط قبح العقاب بلا بيان، أو نقلي كالبراءة بمناط مثل حديث الرفع.
(4) معطوف على (القاطع) يعني: أو غير من يقوم عنده الطريق المعتبر.