نعم (2) في كونه بهذه المرتبة (3) موردا للوظائف المقررة شرعا للجاهل إشكال لزوم اجتماع الضدين (4)
____________________
(1) المروي عن مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين:
(ان الله حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تعصوها فسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا، فلا تتكلفوها رحمة من الله بكم).
(2) حاصل هذا الاستدراك: أنه لا مانع من اختصاص الحكم بالفعلي و عدم كون غيره من مرتبتي الاقتضاء والانشاء أمرا ولا نهيا إلا ما يلزم من جعله موردا للأصول العملية من إشكال اجتماع المثلين أو الضدين. توضيحه: أن الحكم الواقعي في مواردها مع فعليته وعدم تنجزه - لعدم قيام حجة عليه - ان كان مطابقا لما يقتضيه الأصل كما إذا فرض أن شرب التتن حلال واقعا واقتضى الأصل العملي - و هو أصالة البراءة - حليته ظاهرا أيضا لزم اجتماع الحكمين الفعليين المثلين في موضوع واحد، ومن المعلوم استحالة اجتماع المثلين كالضدين.
وان كان مخالفا لما يقتضيه الأصل كما إذا فرض حرمة اللقلق واقعا و حليته ظاهرا بمقتضى أصالة الحل لزم اجتماع الضدين وهما الحرمة الواقعية والحلية الظاهرية، وسيأتي التعرض لهذا الاشكال مع جوابه في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري إن شاء الله تعالى.
(3) أي: المرتبة الفعلية، وضمير (كونه) راجع إلى الحكم.
(4) كما إذا اقتضى الأصل طهارة الكتابي وحلية ذبيحته مع فرض نجاسته وحرمة ذبيحته واقعا.
(ان الله حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تعصوها فسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا، فلا تتكلفوها رحمة من الله بكم).
(2) حاصل هذا الاستدراك: أنه لا مانع من اختصاص الحكم بالفعلي و عدم كون غيره من مرتبتي الاقتضاء والانشاء أمرا ولا نهيا إلا ما يلزم من جعله موردا للأصول العملية من إشكال اجتماع المثلين أو الضدين. توضيحه: أن الحكم الواقعي في مواردها مع فعليته وعدم تنجزه - لعدم قيام حجة عليه - ان كان مطابقا لما يقتضيه الأصل كما إذا فرض أن شرب التتن حلال واقعا واقتضى الأصل العملي - و هو أصالة البراءة - حليته ظاهرا أيضا لزم اجتماع الحكمين الفعليين المثلين في موضوع واحد، ومن المعلوم استحالة اجتماع المثلين كالضدين.
وان كان مخالفا لما يقتضيه الأصل كما إذا فرض حرمة اللقلق واقعا و حليته ظاهرا بمقتضى أصالة الحل لزم اجتماع الضدين وهما الحرمة الواقعية والحلية الظاهرية، وسيأتي التعرض لهذا الاشكال مع جوابه في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري إن شاء الله تعالى.
(3) أي: المرتبة الفعلية، وضمير (كونه) راجع إلى الحكم.
(4) كما إذا اقتضى الأصل طهارة الكتابي وحلية ذبيحته مع فرض نجاسته وحرمة ذبيحته واقعا.