منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ٣١
العقوبة على المخالفة وان كان ربما يوجب موافقته استحقاق المثوبة (1) وذلك لان (2) الحكم ما لم يبلغ تلك المرتبة لم يكن حقيقة بأمر ولا نهي، ولا مخالفته (3) عن عمد بعصيان، بل كان (4) مما سكت الله عنه كما
____________________
(1) حيث إن هذه المثوبة مترتبة على مجرد الانقياد والتخضع للمولى، لا على نفس الفعل حتى يكون من الإطاعة الحقيقية التي هي عبارة عن موافقة الحكم الفعلي، فاستحقاق المثوبة يفترق عن استحقاق العقوبة في أن موافقة الحكم غير الفعلي توجب استحقاق المثوبة، لكن مخالفته لا توجب استحقاق العقوبة.
وبعبارة أخرى: ينشأ استحقاق المثوبة من المرتبة الثالثة، واستحقاق العقوبة من المرتبة الرابعة.
(2) تعليل لاختصاص حجية القطع بما إذا تعلق بالحكم الفعلي كما مر بيانه، والمراد ب (تلك المرتبة) مرتبة الفعلية.
(3) هذا الضمير والضمير المستتر في (يكن) راجعان إلى الحكم.
(4) أي: بل كان الحكم غير الفعلي مما سكت الله عنه.

والحاصل: أن التنجز من عوارض الحكم الذي هو فعل اختياري للشارع وليس من مراتبه، كالسواد الضعيف الذي هو من مراتب السواد.
وكذا الحال في الاقتضاء، فإنه ليس من مراتب المجعول التشريعي، بل المقتضي للحكم - وهو الملاك - من الأمور الخارجية الأجنبية عن المجعولات الاعتبارية التشريعية.
وعليه فليس للحكم الا مرتبتان: الانشاء والفعلية بمعنى البعث و الزجر، لأنهما من أفعال الشارع، دون الاقتضاء والتنجز اللذين هما أجنبيان عن الفعل التشريعي للشارع.
(٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 31 32 33 35 37 38 ... » »»
الفهرست