منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ١٢
الدرس من (أن المراد بالالتفات هو التفصيلي الحاصل من النظر إلى الأدلة، دون الاجمالي الملازم للتكليف الدال عليه لفظ المكلف، إذ الغافل يقبح تكليفه، فلا وجه لجعل المكلف أعم من المجتهد) وذلك لان الالتفات شرط تنجز التكليف لا أصله، لما ثبت في محله من اختلاف كيفية دخل الشرائط من البلوغ والعقل والقدرة والعلم في التكليف. وعليه فالمراد (بالمكلف) في كلام الشيخ أيضا هو البالغ العاقل، لأنه الذي وضع عليه قلم التكليف، لا خصوص من تنجز عليه.
فعدول المصنف عما في الرسائل من (المكلف) إلى قوله: (البالغ) ان كان لأجل دخل الالتفات في نفس التكليف الموجب لتوضيحية قوله:
(إذا التفت) التي هي خلاف الأصل في القيود ففيه ما مر آنفا من أن الالتفات شرط تنجز التكليف لا نفسه. وان كان عدوله إليه لوجه آخر فلا بد من النظر فيه.
وعليه فالغافل مكلف أيضا، غايته أنه معذور في مخالفة التكليف، لعدم تنجزه عليه. ويشهد لذلك وجوب قضاء الصوموالصلاة عليه مع فوتهما غفلة عن وجوبهما حتى خرج الوقت وان قلنا بكون القضاء بفرض جديد، ضرورة توقف صدق الفوت على ترك الواجب في وقته، فلو كان الالتفات كالبلوغ والعقل شرطا في أصل التكليف لم يكن وجه لوجوب القضاء عليه، إذ لا واجب حينئذ واقعا حتى يصدق الفوت على تركه عن غفلة، فيتعين إرادة الالتفات الاجمالي هنا المقابل للغفلة، لا التفصيلي الذي يترتب على مراجعة الأدلة.
فالنتيجة: أن (المكلف) لا يدل على دخل الالتفات في نفس التكليف، ولو كان المراد الالتفات التفصيلي، فلا وجه لان يقال: (اما أن يحصل له القطع.) بل لا بد أن