____________________
(1) هذا القيد لاخراج الغافل، بداهة عدم كونه موضوعا لشئ من هذه الأحكام، وذلك لان المقصود من بيان الأقسام المذكورة من القاطع والظان والشاك هو تعيين الوظيفة فعلا أو تركا بمستند عقلي أو شرعي، وليس هذا شأن الغافل، إذ الاستناد متقوم بالالتفات كما هو واضح. ثم إن المراد بالالتفات هو الالتفات الاجمالي [1] في مقابل الغفلة، والمعنى: أنه إذا خطر بباله أن للفعل الكذائي حكما من الاحكام في مقابل من يكون غافلا عنه بالمرة، فاما أن يحصل له بعد المراجعة إلى الأدلة العلم بذلك الحكم أو الظن به أو استقرار الشك فيه.