____________________
(1) هذا هو اللازم الأول، وحاصله: أن وجوب الالتزام حينئذ ساقط، لعدم القدرة على الالتزام بنفس الحكم الواقعي وعنوانه تفصيلا مع فرض الجهل به.
(2) مرجع هذا الضمير وضميري (به، عنوانه) هو الحكم.
(3) يعني: حين وجوب الالتزام بخصوص عنوان الحكم الواقعي.
(4) معطوف على قوله: (لما كانت) وهذا هو اللازم الثاني، وحاصله:
أنه لا يجب على المكلف الالتزام بشئ من الحكمين لا خصوص الوجوب ولا خصوص الحرمة، لامكان أن يكون الحكم الملتزم به ضد الحكم الواقعي، ومن المعلوم أن محذور الالتزام بضد الحكم الواقعي - وهو التشريع - ليس بأقل من محذور عدم الالتزام بحكم رأسا، بل لا محذور في عدم الالتزام، لارتفاع وجوبه بعدم القدرة عليه، فكما يكون الالتزام بحكم الله حسنا فكذلك يكون الالتزام بغير حكمه تعالى قبيحا، لأنه تشريع محرم.
(5) قيد ل (محذور الالتزام) والمراد من المحذور هو التشريع.
(6) قيد (ليس) وضمير (به) راجع إلى الحكم، والمراد بمحذور عدم الالتزام به هو المعصية.
(7) هذا هو اللازم الثالث من اللوازم المترتبة على وجوب الالتزام بخصوص الحكم الواقعي، وحاصله: أنه يرد على وجوب الاخذ بأحدهما المعين من
(2) مرجع هذا الضمير وضميري (به، عنوانه) هو الحكم.
(3) يعني: حين وجوب الالتزام بخصوص عنوان الحكم الواقعي.
(4) معطوف على قوله: (لما كانت) وهذا هو اللازم الثاني، وحاصله:
أنه لا يجب على المكلف الالتزام بشئ من الحكمين لا خصوص الوجوب ولا خصوص الحرمة، لامكان أن يكون الحكم الملتزم به ضد الحكم الواقعي، ومن المعلوم أن محذور الالتزام بضد الحكم الواقعي - وهو التشريع - ليس بأقل من محذور عدم الالتزام بحكم رأسا، بل لا محذور في عدم الالتزام، لارتفاع وجوبه بعدم القدرة عليه، فكما يكون الالتزام بحكم الله حسنا فكذلك يكون الالتزام بغير حكمه تعالى قبيحا، لأنه تشريع محرم.
(5) قيد ل (محذور الالتزام) والمراد من المحذور هو التشريع.
(6) قيد (ليس) وضمير (به) راجع إلى الحكم، والمراد بمحذور عدم الالتزام به هو المعصية.
(7) هذا هو اللازم الثالث من اللوازم المترتبة على وجوب الالتزام بخصوص الحكم الواقعي، وحاصله: أنه يرد على وجوب الاخذ بأحدهما المعين من