____________________
كونه تمام الموضوع وجزؤه، ولا بين كونه بنحو الصفتية والطريقية، فان جميع هذه الأقسام الأربعة ممتنعة، لما أفاده المصنف و سيأتي توضيحه.
(1) تقريبه: أن الحرمة موقوفة على العلم بها، لكونه موضوعا لها، و توقف كل حكم على موضوعه بديهي، والعلم بها موقوف على وجودها قبل تعلق العلم بها، إذ لا بد من وجود حكم حتى يتعلق به العلم أو الجهل، فالعلم موقوف على الحكم، وهو موقوف على العلم، و هذا دور. وببيان أوضح: الحرمة تكون موقوفة على نفسها.
(2) معطوف على قوله: (نفس) يعني: ولا يمكن أن يؤخذ القطع بحكم في موضوع مثل هذا الحكم، كما إذا قال: (إذا علمت بحرمة الخمر فالخمر حرام بمثل تلك الحرمة المعلومة لا نفسها) بمعنى: أن الحرمة المجعولة ثانيا ليست نفس الحرمة المجعولة لذات الخمر أولا، بل مثلها.
(3) تعليل لعدم إمكان أخذ العلم بحكم في موضوع مثل هذا الحكم، وتوضيحه:
أن العلم بحرمة الخمر إذا جعل موضوعا لحرمة أخرى مثلها بأن قيل:
(إذا علمت بحرمة الخمر حرمت عليك الخمر حرمة مثلها) لزم اجتماع حكمين متماثلين في موضوع واحد وهو الخمر المعلوم الحرمة، واجتماع المثلين كالضدين ممتنع كما قرر في محله.
(1) تقريبه: أن الحرمة موقوفة على العلم بها، لكونه موضوعا لها، و توقف كل حكم على موضوعه بديهي، والعلم بها موقوف على وجودها قبل تعلق العلم بها، إذ لا بد من وجود حكم حتى يتعلق به العلم أو الجهل، فالعلم موقوف على الحكم، وهو موقوف على العلم، و هذا دور. وببيان أوضح: الحرمة تكون موقوفة على نفسها.
(2) معطوف على قوله: (نفس) يعني: ولا يمكن أن يؤخذ القطع بحكم في موضوع مثل هذا الحكم، كما إذا قال: (إذا علمت بحرمة الخمر فالخمر حرام بمثل تلك الحرمة المعلومة لا نفسها) بمعنى: أن الحرمة المجعولة ثانيا ليست نفس الحرمة المجعولة لذات الخمر أولا، بل مثلها.
(3) تعليل لعدم إمكان أخذ العلم بحكم في موضوع مثل هذا الحكم، وتوضيحه:
أن العلم بحرمة الخمر إذا جعل موضوعا لحرمة أخرى مثلها بأن قيل:
(إذا علمت بحرمة الخمر حرمت عليك الخمر حرمة مثلها) لزم اجتماع حكمين متماثلين في موضوع واحد وهو الخمر المعلوم الحرمة، واجتماع المثلين كالضدين ممتنع كما قرر في محله.