منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٦٦
أنه لا يوجب البطلان، ولو شك في أنه واجب نفسي أو شرطي، فالاطلاق كما قرر في محله يقتضي النفسية، كما لا يخفى.
الا أن يقال: إن التقية كما تقتضي وجوب الفعل كالمسح على الخفين، والوقوف في غير يوم عرفة كذلك تقتضي حرمة الترك، لكون كل من موافقة التقية ومخالفتها من الدين، فتجب الأولى وتحرم الثانية، (لا) لاقتضاء الامر بالشئ للنهي عن ضده ليرد عليه: أنه مخالف للمبنى من عدم الاقتضاء، كما تقدمت الإشارة إليه، (بل) لان مخالفتها إذاعة للسر، وهي منهي عنها في جملة من الروايات، فترك المسح على الخفين، وترك الوقوف في غير يوم عرفة من مصاديق الإذاعة المحرمة، فيحرم.
وبالجملة: كل ما ينطبق عليه عنوان الإذاعة وإفشاء السر حرام، فالوقوف في يوم عرفة إذاعة للسر، فيحرم، والنهي في العبادة يوجب البطلان.
و بتقريب آخر: خوفالضرر المأخوذ في لسان الدليل موضوعا لوجوب التقية كقول أبي جعفر عليه السلام: (كل شئ خاف المؤمن على نفسه فيه الضرر فله فيه التقية) (المستدرك ج ٣ - الباب ٨ - الحديث - ٧ - ص ٥١، رواه عن دعائم الإسلام) وغير ذلك من النصوص يوجب بطلان العمل المخالف للتقية سواء أكان الخوف موضوعا في قبال الواقع، أم طريقا إلى الضرر الواقعي.
أما على الأول فواضح، لحرمة العبادة واقعا الموجبة لفسادها.
واما على الثاني، فلان مخالفة الخوف الملحوظ طريقا إلى الضرر الواقعي تكون من التجري الذي يترتب عليه حكم العصيان في امتناع التعبد بالعمل، وعدم صلاحيته للمقربية.
فالمتحصل: أن صحة العمل المخالف للتقية محل الاشكال.
لا يقال: إن محبوبية المأمور به الواقعي الأولي حال التقية المستفادة من