منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٥٤١
والوضعي، وبين كون الابهام في ناحية الفعل، أو الفاعل. وعليه:
فيصح إنشاء النسبة الطلبية بين فعل مبهم - كالصوم أو العتق أو الاطعام - وفاعل معين.
فحقيقة الوجوب التخييري: إنشاء النسبة الطلبية بين فاعل معين، وبين فعل مبهم) هذا توضيح كلام المحقق المذكور على ما أفاده سيدنا الأستاذ مد ظله في الدرس.
ثم فرق شيخه الميرزا (قده) بين الإرادة التشريعية التي هي مورد البحث، وبين الإرادة التكوينية بما حاصله: أن الإرادة التكوينية محركة لعضلات المريد نحو الفعل، ولا يعقل تحركها نحو المردد، لان الإرادة التكوينية علة لوجود المراد في الخارج، ومن البديهي: أن الموجود الخارجي فرد معين، ولا يعقل فيه الابهام أصلا، فلا تتعلق الإرادة التكوينية بالكلي، ولا بالفرد المردد، بل بخصوص الفرد المعين.
وهذا بخلاف الإرادة التشريعية الموجبة لحدوث الداعي للمكلف نحو الفعل، فإنها كما يصح أن تتعلق بشئ معين - كالصلاة مثلا - كذلك يصح أن تتعلق بأمر مردد بين أمرين أو أمور، كالصوم أو العتق أو الاطعام.
والحاصل: أنه لا مانع من تعلق الإرادة التشريعية تارة بكلي بحذف جميع خصوصياته الشخصية - كما هو الغالب - بأن يكون المراد حقيقة نفس الطبيعة وغيرها من لوازم الوجود مرادا تبعا.
وأخرى بجزئي حقيقي بحيث تكون لوازم الوجود أيضا مرادة.
وثالثة بأحد أمرين أو أمور، وهذا معنى الوجوب التخييري.
فقياس الإرادة التشريعية بالتكوينية حتى يترتب عليه امتناع تعلق الإرادة التشريعية بالامر المبهم في غير محله.