ثم إنه (7) لا أظن أن يلتزم القائل بالترتب بما هو لازمه من الاستحقاق
____________________
(1) هذه الضمائر الثلاثة راجعة إلى - غير الأهم -.
(2) يعني: أن المزاحمة لم تؤثر في ارتفاع ملاك المهم، بل هو باق على ما كان عليه قبل المزاحمة مع طلب الأهم، وإنما أثرت في ارتفاع أمره المولوي.
(3) معطوف على - محبوبيته -، يعني: أن الامر بالمهم إرشاد إلى محبوبيته، وإلى أن الاتيان به يوجب استحقاق المثوبة، فضمير - به - راجع إلى المهم.
(4) أي: بالمثوبة، يعني: أنها جابرة لبعض ما يرد عليه من العقوبة على مخالفة أمر الأهم.
(5) يعني: لا أن أمر المهم أمر مولوي فعلي - كالأمر بالأهم - حتى يلزم طلبان مولويان فعليان متعلقان بضدين - كما هو المراد من الترتب - حتى يكون اجتماعهما برهانا إنيا على وقوع الترتب، فضلا عن إمكانه.
(6) أي: كالأمر بالأهم في المولوية والفعلية.
(7) الضمير للشأن، وهذا إشكال آخر على الترتب، وهو: أن لازم فعلية الخطابين بالضدين في آن واحد هو تعدد الاستحقاق لعقوبتين في صورة مخالفة كليهما، مع أن ذلك قبيح، لكونه مؤاخذة على ما لا يقدر عليه العبد، ضرورة عدم قدرته على الجمع بين الضدين في آن واحد، وبطلان اللازم - أعني تعدد العقاب - كاشف عن بطلان الملزوم، وهو الترتب.
فالمتحصل: أنه لا يمكن للقائلين بالترتب الالتزام بلازمه - وهو تعدد استحقاق العقوبة عند ترك الأهم والمهم معا -، لان المؤاخذة على أمر غير مقدور
(2) يعني: أن المزاحمة لم تؤثر في ارتفاع ملاك المهم، بل هو باق على ما كان عليه قبل المزاحمة مع طلب الأهم، وإنما أثرت في ارتفاع أمره المولوي.
(3) معطوف على - محبوبيته -، يعني: أن الامر بالمهم إرشاد إلى محبوبيته، وإلى أن الاتيان به يوجب استحقاق المثوبة، فضمير - به - راجع إلى المهم.
(4) أي: بالمثوبة، يعني: أنها جابرة لبعض ما يرد عليه من العقوبة على مخالفة أمر الأهم.
(5) يعني: لا أن أمر المهم أمر مولوي فعلي - كالأمر بالأهم - حتى يلزم طلبان مولويان فعليان متعلقان بضدين - كما هو المراد من الترتب - حتى يكون اجتماعهما برهانا إنيا على وقوع الترتب، فضلا عن إمكانه.
(6) أي: كالأمر بالأهم في المولوية والفعلية.
(7) الضمير للشأن، وهذا إشكال آخر على الترتب، وهو: أن لازم فعلية الخطابين بالضدين في آن واحد هو تعدد الاستحقاق لعقوبتين في صورة مخالفة كليهما، مع أن ذلك قبيح، لكونه مؤاخذة على ما لا يقدر عليه العبد، ضرورة عدم قدرته على الجمع بين الضدين في آن واحد، وبطلان اللازم - أعني تعدد العقاب - كاشف عن بطلان الملزوم، وهو الترتب.
فالمتحصل: أنه لا يمكن للقائلين بالترتب الالتزام بلازمه - وهو تعدد استحقاق العقوبة عند ترك الأهم والمهم معا -، لان المؤاخذة على أمر غير مقدور