____________________
وحاصل ما أفاده في إثبات صغروية الضد العبادي لتلك الكبرى هو:
أن مزاحمة الضد الأهم - كالإزالة النجاسة عن المسجد - للضد العبادي - كالصلاة - لا توجب - بناء على عدم حرمته - إلا ارتفاع الامر عن الضد العبادي المهم، وأما ملاكه فهو باق على حاله، ويصح التقرب به. فمجرد عدم الامر به لا يستلزم الفساد حتى لا يكون فساد الضد العبادي ثمرة لمسألة الاقتضاء، كما عن شيخنا البهائي (قده).
(1) يعني: بناء على عدم الاقتضاء.
(2) يعني: يصح التقرب بالضد غير المنهي عنه، لكونه راجحا و محبوبا.
(3) تعليل لبقاء الملاك في الضد المهم عند المزاحمة، يعني: أن مزاحمة الأهم للضد المهم - بناء على عدم اقتضاء أمر الأهم للنهي عن المهم - لا توجب إلا ارتفاع أمر المهم. وأما ملاكه، فهو باق على حاله، و ذلك كاف في صحة التقرب به، إذ لا دليل على انحصار المقرب بقصد الامر، كما عن القدماء.
(4) أي: عدم حرمة الضد العبادي.
(5) قيد ل - الامر -، وضمير - به - راجع إلى الضد، يعني: أن المزاحمة لا ترفع إلا الامر الفعلي المتعلق بالضد المهم - كالصلاة -، فإن أمرها الفعلي يرتفع بمزاحمتها للأهم، كإزالة النجاسة عن المسجد، و لا توجب المزاحمة ارتفاع الملاك المصحح للتقرب.
(6) أي: الضد، يعني: مع بقاء الضد على الملاك الذي هو عليه، لعدم التضاد بين الملاكين، لا ذاتا، ولا عرضا.
(7) بيان للموصول.
أن مزاحمة الضد الأهم - كالإزالة النجاسة عن المسجد - للضد العبادي - كالصلاة - لا توجب - بناء على عدم حرمته - إلا ارتفاع الامر عن الضد العبادي المهم، وأما ملاكه فهو باق على حاله، ويصح التقرب به. فمجرد عدم الامر به لا يستلزم الفساد حتى لا يكون فساد الضد العبادي ثمرة لمسألة الاقتضاء، كما عن شيخنا البهائي (قده).
(1) يعني: بناء على عدم الاقتضاء.
(2) يعني: يصح التقرب بالضد غير المنهي عنه، لكونه راجحا و محبوبا.
(3) تعليل لبقاء الملاك في الضد المهم عند المزاحمة، يعني: أن مزاحمة الأهم للضد المهم - بناء على عدم اقتضاء أمر الأهم للنهي عن المهم - لا توجب إلا ارتفاع أمر المهم. وأما ملاكه، فهو باق على حاله، و ذلك كاف في صحة التقرب به، إذ لا دليل على انحصار المقرب بقصد الامر، كما عن القدماء.
(4) أي: عدم حرمة الضد العبادي.
(5) قيد ل - الامر -، وضمير - به - راجع إلى الضد، يعني: أن المزاحمة لا ترفع إلا الامر الفعلي المتعلق بالضد المهم - كالصلاة -، فإن أمرها الفعلي يرتفع بمزاحمتها للأهم، كإزالة النجاسة عن المسجد، و لا توجب المزاحمة ارتفاع الملاك المصحح للتقرب.
(6) أي: الضد، يعني: مع بقاء الضد على الملاك الذي هو عليه، لعدم التضاد بين الملاكين، لا ذاتا، ولا عرضا.
(7) بيان للموصول.