منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٤٦٩
على العصيان، وعدم إطاعة الامر بالشئ (1) بنحو (2) الشرط المتأخر [1 [3
____________________
حتى على مذهب القدماء القائلين يتوقف صحة العبادة على الامر، بناء منهم على انحصار المقرب فيه، وعدم كفاية الملاك والمحبوبية في قصد التقرب.
وحاصل ما أفيد في تصوير الامر بالضد بنحو الترتب هو: أن عصيان الامر بالأهم - كالإزالة - يكون موضوعا للامر بالمهم - كالصلاة -، فكأن المولى قال: (أزل النجاسة وإن عصيت وتركت الإزالة فصل) أو قال: (أنقذ المؤمن الغريق، وإن تركت الانقاذ، فصل أو حج، أو أزل) مثلا. وعليه: فالامر بالضد المهم مترتب على عصيان الامر بالأهم، ومتأخر عنه، وفي طوله، لا في عرضه، إذ المفروض: أن عصيانه موضوع للامر بالمهم، فلا يلزم من طلب الضدين بهذا النحو طلب الجمع بينهما، حتى يقال باستحالته، كاستحالة الجمع بين الضدين.
(1) وهو: الضد الأهم كالإزالة، أو الانقاذ بالنسبة إلى الصلاة.
(2) متعلق ب - العصيان -.
(3) حيث إن عصيان الامر بالأهم يتوقف على الاتيان بالمهم، فيكون عصيان

[1] لا الشرط المتقدم، ولا المقارن، إذ على الأول يخرج عن مورد البحث وهو: اجتماع الامر بالضدين في زمان واحد مع اختلافهما رتبة.
توضيح وجه خروجه عن محل البحث هو: سقوط الامر بالأهم بالعصيان المتحقق قبل زمان الامر بالمهم، وبعد سقوطه ليس في البين إلا أمر المهم، فلا يجتمع حينئذ أمران بضدين في زمان واحد، بل هنا أمر واحد متعلق بالضد المهم. وهذا غير الترتب المبحوث عنه في المقام، لأنه - كما عرفت آنفا - عبارة عن اجتماع أمرين بضدين في زمان واحد مع تعددهما رتبة، هذا.
وعلى الثاني - وهو: كون العصيان شرطا مقارنا لأمر المهم - لا يلزم أيضا اجتماع الامر بالضدين في زمان واحد، إذ المفروض سقوط أمر الأهم بالعصيان المقارن للامر
(٤٦٩)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 ... » »»
الفهرست