____________________
حتى على مذهب القدماء القائلين يتوقف صحة العبادة على الامر، بناء منهم على انحصار المقرب فيه، وعدم كفاية الملاك والمحبوبية في قصد التقرب.
وحاصل ما أفيد في تصوير الامر بالضد بنحو الترتب هو: أن عصيان الامر بالأهم - كالإزالة - يكون موضوعا للامر بالمهم - كالصلاة -، فكأن المولى قال: (أزل النجاسة وإن عصيت وتركت الإزالة فصل) أو قال: (أنقذ المؤمن الغريق، وإن تركت الانقاذ، فصل أو حج، أو أزل) مثلا. وعليه: فالامر بالضد المهم مترتب على عصيان الامر بالأهم، ومتأخر عنه، وفي طوله، لا في عرضه، إذ المفروض: أن عصيانه موضوع للامر بالمهم، فلا يلزم من طلب الضدين بهذا النحو طلب الجمع بينهما، حتى يقال باستحالته، كاستحالة الجمع بين الضدين.
(1) وهو: الضد الأهم كالإزالة، أو الانقاذ بالنسبة إلى الصلاة.
(2) متعلق ب - العصيان -.
(3) حيث إن عصيان الامر بالأهم يتوقف على الاتيان بالمهم، فيكون عصيان
وحاصل ما أفيد في تصوير الامر بالضد بنحو الترتب هو: أن عصيان الامر بالأهم - كالإزالة - يكون موضوعا للامر بالمهم - كالصلاة -، فكأن المولى قال: (أزل النجاسة وإن عصيت وتركت الإزالة فصل) أو قال: (أنقذ المؤمن الغريق، وإن تركت الانقاذ، فصل أو حج، أو أزل) مثلا. وعليه: فالامر بالضد المهم مترتب على عصيان الامر بالأهم، ومتأخر عنه، وفي طوله، لا في عرضه، إذ المفروض: أن عصيانه موضوع للامر بالمهم، فلا يلزم من طلب الضدين بهذا النحو طلب الجمع بينهما، حتى يقال باستحالته، كاستحالة الجمع بين الضدين.
(1) وهو: الضد الأهم كالإزالة، أو الانقاذ بالنسبة إلى الصلاة.
(2) متعلق ب - العصيان -.
(3) حيث إن عصيان الامر بالأهم يتوقف على الاتيان بالمهم، فيكون عصيان