وفيه (3): أنه يكفي مجرد الرجحان والمحبوبية للمولى كي يصح أن يتقرب به (4) منه، كما لا يخفى. والضد (5)
____________________
(1) متعلق بقوله: (يحتاج).
(2) تعليل لكفاية عدم الامر في فساد الضد، وضمير - به - راجع إلى الضد.
(3) هذا رد كلام الشيخ البهائي (قده) من إنكار الثمرة. ومحصله يرجع إلى تصحيح الثمرة المذكورة التي تسالم عليها الأصحاب - كما في البدائع -، حيث إن القائلين بالبطلان كالقديمين، والشيخين، و السيدين، والحلبيين، والقاضي، والحلي، وجماعة من المتأخرين - على ما قيل - فرعوا بطلان الحاضرة على فورية الفائتة، ولا يصح هذا التفريع إلا على القول بالاقتضاء. والقائلون بالصحة منعوا المبنى، وهو الفورية، دون الاقتضاء.
وكيف كان، فتوضيح رد إنكار الثمرة المزبورة: أنه لا منشأ لفساد الضد العبادي إلا كونه منهيا عنه بالنهي الذي اقتضاه الامر بالضد الأهم، وإلا فلا يكون مجرد عدم الامر بالضد العبادي موجبا لفساده، إذ يمكن تصحيحه بالرجحان والمحبوبية - بناء على عدم انحصار القربة في قصد الامر -، فإذا لم يكن الضد منهيا عنه صح الاتيان به بداعي رجحانه، بخلاف ما إذا كان منهيا عنه، فإنه لا رجحان فيه حتى يقصد، فلا محالة يبطل.
فالمتحصل: أن وجه الفساد منحصر في النهي عن الضد، دون عدم الامر به، فالثمرة المزبورة صحيحة.
(4) أي: بمجرد الرجحان والمحبوبية، وضمير - منه - راجع إلى المولى.
(5) غرضه: إثبات الصغرى، وهي: كون الضد العبادي - بناء على عدم النهي عنه - راجحا، بعد بيان الكبرى، وهي: كفاية مجرد الرجحان في التقرب.
(2) تعليل لكفاية عدم الامر في فساد الضد، وضمير - به - راجع إلى الضد.
(3) هذا رد كلام الشيخ البهائي (قده) من إنكار الثمرة. ومحصله يرجع إلى تصحيح الثمرة المذكورة التي تسالم عليها الأصحاب - كما في البدائع -، حيث إن القائلين بالبطلان كالقديمين، والشيخين، و السيدين، والحلبيين، والقاضي، والحلي، وجماعة من المتأخرين - على ما قيل - فرعوا بطلان الحاضرة على فورية الفائتة، ولا يصح هذا التفريع إلا على القول بالاقتضاء. والقائلون بالصحة منعوا المبنى، وهو الفورية، دون الاقتضاء.
وكيف كان، فتوضيح رد إنكار الثمرة المزبورة: أنه لا منشأ لفساد الضد العبادي إلا كونه منهيا عنه بالنهي الذي اقتضاه الامر بالضد الأهم، وإلا فلا يكون مجرد عدم الامر بالضد العبادي موجبا لفساده، إذ يمكن تصحيحه بالرجحان والمحبوبية - بناء على عدم انحصار القربة في قصد الامر -، فإذا لم يكن الضد منهيا عنه صح الاتيان به بداعي رجحانه، بخلاف ما إذا كان منهيا عنه، فإنه لا رجحان فيه حتى يقصد، فلا محالة يبطل.
فالمتحصل: أن وجه الفساد منحصر في النهي عن الضد، دون عدم الامر به، فالثمرة المزبورة صحيحة.
(4) أي: بمجرد الرجحان والمحبوبية، وضمير - منه - راجع إلى المولى.
(5) غرضه: إثبات الصغرى، وهي: كون الضد العبادي - بناء على عدم النهي عنه - راجحا، بعد بيان الكبرى، وهي: كفاية مجرد الرجحان في التقرب.