____________________
وأما أنه متقدم عليه، فلعدم توقف العزم على العصيان على الاتيان بالمهم المتوقف على الامر به، حتى يكون متأخرا عنه، كما كان كذلك في نفس العصيان، بل يتحقق العزم على العصيان مع عدم الاتيان بالمهم، وحيث فرضنا كون الشرط وجود العزم عليه آنا ما، وقد تحقق هذا الوجود سابقا على الاتيان بالمهم، فهو متقدم عليه، كما أن وجود العزم على العصيان بقاء مقارنا لوجود المهم يكون شرطا مقارنا له.
وقد اتضح مما ذكرنا - في وجه كون وجود العزم عليه آنا ما شرطا متقدما - وجه كون وجود العزم عليه بقاء شرطا مقارنا للامر بالمهم، فإن أخذ نفس العصيان شرطا للامر بالمهم، كان من الشرط المتأخر. وإن أخذ البناء عليه شرطا له، كان قابلا لكل من الشرط المتقدم والمقارن، على ما عرفت تفصيله آنفا.
(1) معطوف على: - المتقدم -، فالمتقدم والمقارن قسمان من شرطية البناء على المعصية.
(2) هذا تقريب الترتب، وقد عرفته مفصلا.
(3) أي: الامر بالضد الأهم.
(4) يعني: بل الترتب واقع كثيرا في الأمثلة العرفية. وهذا إشارة إلى الدليل الآني، كما أن قوله: (بدعوى أنه لا مانع عقلا. إلخ) إشارة إلى الدليل اللمي.
أما الآني، فسيأتي عند شرح كلام المصنف المتعلق بذلك.
وأما اللمي، فبيانه: أن تمامية الملاك في كل واحد من الضدين تقتضي جعل الحكم له، وإلا يلزم خلاف الحكمة، والمقدار المزاحم هو جعل الخطاب لهما مطلقا، لان هذا الاطلاق يوجب طلب الجمع بين الضدين، وهو محال، كنفس الجمع بين الضدين. مثلا: إذا وجبت الصلاة مطلقا، يعني: سواء أوجبت
وقد اتضح مما ذكرنا - في وجه كون وجود العزم عليه آنا ما شرطا متقدما - وجه كون وجود العزم عليه بقاء شرطا مقارنا للامر بالمهم، فإن أخذ نفس العصيان شرطا للامر بالمهم، كان من الشرط المتأخر. وإن أخذ البناء عليه شرطا له، كان قابلا لكل من الشرط المتقدم والمقارن، على ما عرفت تفصيله آنفا.
(1) معطوف على: - المتقدم -، فالمتقدم والمقارن قسمان من شرطية البناء على المعصية.
(2) هذا تقريب الترتب، وقد عرفته مفصلا.
(3) أي: الامر بالضد الأهم.
(4) يعني: بل الترتب واقع كثيرا في الأمثلة العرفية. وهذا إشارة إلى الدليل الآني، كما أن قوله: (بدعوى أنه لا مانع عقلا. إلخ) إشارة إلى الدليل اللمي.
أما الآني، فسيأتي عند شرح كلام المصنف المتعلق بذلك.
وأما اللمي، فبيانه: أن تمامية الملاك في كل واحد من الضدين تقتضي جعل الحكم له، وإلا يلزم خلاف الحكمة، والمقدار المزاحم هو جعل الخطاب لهما مطلقا، لان هذا الاطلاق يوجب طلب الجمع بين الضدين، وهو محال، كنفس الجمع بين الضدين. مثلا: إذا وجبت الصلاة مطلقا، يعني: سواء أوجبت