منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٤٦٥
فالمتحصل: أن جعل فساد الضد العبادي ثمرة لهذه المسألة - بناء على الاقتضاء التلازمي - متين، لكون النهي عن الملازم نفسيا كاشفا عن المبغوضية النفسية.
ومن المعلوم: أن هذا النهي يقتضي فساد العبادة.
وأما بناء على الاقتضاء المقدمي، فقد عرفت: أن فساد العبادة بالنهي المقدمي والمبغوضية العرضية محل إشكال، فجعله ثمرة لمسألة الضد - بناء على اقتضاء الامر بالشئ للنهي عن ضده مطلقا - مشكل جدا، فتأمل جيدا.
ثم إنهم ذكروا للمسألة ثمرات أخرى:
إحداها: حصول العصيان بفعل الضد، لأنه - بناء على حرمته كالصلاة - يكون الاتيان به إثما، وبناء على عدم حرمته لا يحصل العصيان.
ثانيتها: حصول الفسق، وعدمه.
ثالثتها: لزوم الاتمام في السفر المفوت للواجب.
رابعتها: نذر عدم المعصية، فإنه - بناء على الاقتضاء - يصير الضد للنهي عنه حراما، فيحصل به الحنث. وأما بناء على عدم الاقتضاء، فلا حرمة، ولا حنث.
وأنت خبير بعدم ترتب شئ من هذه الثمرات على المسألة - بناء على الاقتضاء بنحو المقدمية -، لما عرفت في طي البحث: من عدم مقدمية ترك أحد الضدين لفعل الاخر حتى يقال: إن وجوب الترك يقتضي النهي عن الفعل، فيصير فعل الضد منهيا عنه.
مضافا إلى: عدم وجوب المقدمة مولويا، على ما تقدم في بحث مقدمة الواجب.
وإلى: أن الامر المقدمي - بعد تسليم وجوبها - لا يوجب قربا، ولا بعدا، ولا ثوابا، ولا عقابا، فينهدم أساس الثمرات المترتبة على الاقتضاء المقدمي.
نعم لا بأس بها بناء على الاقتضاء التلازمي، لما عرفت من الفرق بين الاقتضائين.