الامر الرابع (4):
تظهر الثمرة في أن نتيجة المسألة، وهي: النهي عن الضد
____________________
(1) معطوف على - ينسب -، يعني: أن الطلب المنسوب إلى الترك يراد به خلاف ظاهره، لان ظاهره كون المنسوب إليه نفس الترك، بحيث يكون المطلوب ترك الإزالة في المثال المذكور، وهو ينافي المقصود من كون المطلوب طلب المنع عن الترك، والزجر عنه، فلا بد من كون المراد طلب المنع من الترك.
(2) أي: عن الترك.
(3) لعله إشارة إلى: أن توجيه دعوى العينية بما ذكر: من نسبة الطلب إلى الترك بالعرض والمجاز لا يجدي القائلين بالعينية، لان مقصودهم بها ظاهرا هي الدلالة المطابقية الوضعية، ومرجع التوجيه المزبور إلى الاطلاق المجازي الذي هو أجنبي عن الدلالة الوضعية.
أو إشارة إلى: أن هذا التوجيه يوجب الخروج عن موضوع كلامهم، حيث إن مورد البحث - على القول بالاقتضاء بأي نحو من أنحاء الاقتضاء - هو تعدد الحكم الموجب لتعدد العقاب على تقدير المخالفة، والتوجيه المزبور ينفي التعدد، لأن المفروض وحدة الطلب المنسوب إلى الفعل حقيقة، وإلى الترك مجازا، فلا تعدد في الطلب حقيقة، وإنما الاختلاف في مجرد اللفظ والتسمية.
ثمرة المسألة (4) الغرض من عقد هذا الامر: بيان الثمرة المترتبة على هذه المسألة.
وحاصل هذه الثمرة: فساد الضد إذا كان عبادة - بناء على الاقتضاء، و على كون النهي في العبادة مقتضيا للفساد -، وصحته - بناء على عدم الاقتضاء أو على عدم دلالة النهي على الفساد في العبادات ولو على القول بالاقتضاء -، فإن هذه
(2) أي: عن الترك.
(3) لعله إشارة إلى: أن توجيه دعوى العينية بما ذكر: من نسبة الطلب إلى الترك بالعرض والمجاز لا يجدي القائلين بالعينية، لان مقصودهم بها ظاهرا هي الدلالة المطابقية الوضعية، ومرجع التوجيه المزبور إلى الاطلاق المجازي الذي هو أجنبي عن الدلالة الوضعية.
أو إشارة إلى: أن هذا التوجيه يوجب الخروج عن موضوع كلامهم، حيث إن مورد البحث - على القول بالاقتضاء بأي نحو من أنحاء الاقتضاء - هو تعدد الحكم الموجب لتعدد العقاب على تقدير المخالفة، والتوجيه المزبور ينفي التعدد، لأن المفروض وحدة الطلب المنسوب إلى الفعل حقيقة، وإلى الترك مجازا، فلا تعدد في الطلب حقيقة، وإنما الاختلاف في مجرد اللفظ والتسمية.
ثمرة المسألة (4) الغرض من عقد هذا الامر: بيان الثمرة المترتبة على هذه المسألة.
وحاصل هذه الثمرة: فساد الضد إذا كان عبادة - بناء على الاقتضاء، و على كون النهي في العبادة مقتضيا للفساد -، وصحته - بناء على عدم الاقتضاء أو على عدم دلالة النهي على الفساد في العبادات ولو على القول بالاقتضاء -، فإن هذه