نعم (4): في مقام تحديد تلك المرتبة وتعيينها ربما يقال: الوجوب يكون
____________________
(1) وجه بساطته - بناء على أنه إرادة نفسانية - هو: كونه حينئذ من الاعراض التي هي من البسائط الخارجية. وبناء على كونه أمرا اعتباريا عقلائيا منتزعا من الانشاء بداعي البعث والتحريك هو: كون الاعتباريات أشد بساطة من الاعراض، إذ ليس لها جنس وفصل عقلي أيضا، بخلاف الاعراض.
(2) بناء على كونه إرادة نفسانية، لان الوجوب حينئذ من الكيفيات النفسانية المتصفة بالتأكد. وقد قيل: إن الوجوب والاستحباب مرتبتان من الإرادة متفاوتتان بالشدة والضعف، فالوجوب حينئذ مرتبة شديدة من الطلب النفساني.
وأما بناء على كون الوجوب أمرا منتزعا عن مقام إبراز الإرادة، فلا يكون حينئذ من الطلب النفساني الذي له مراتب. نعم منشأ انتزاعه - وهو الإرادة - ذو مراتب باختلاف مراتب الشوق إلى المراد الناشئ من اختلاف الجهات المشوقة، لكنه أجنبي عن الامر المنتزع منها، فلا يتصف الوجوب حينئذ بالتأكد.
(3) يعني: ليس الوجوب مركبا من طلبين: أحدهما: طلب الفعل، و الاخر:
طلب عدم تركه، حتى تصح دعوى الاقتضاء التضمني المذكور.
(4) استدراك على البساطة، وحاصله: أن تحديدهم للوجوب ب (طلب الفعل مع المنع من الترك) ينافي البساطة. ثم اعتذر عن تحديدهم له بما هو ظاهر في التركب بما حاصله: أن التحديد المزبور ليس حقيقيا حتى ينافي ما ادعيناه من البساطة، بل غرضهم تعريف تلك المرتبة الأكيدة من الطلب المسماة بالوجوب بلوازمها وخواصها التي منها المنع من الترك. وهذا التحديد أوجب توهم التركب، وكون المنع من الترك جزا مقوما للوجوب، وفصلا منوعا للطلب. وليس الامر كما توهم، إذ يلزم حينئذ قيام الوجوب بالوجود والعدم، مع بداهة قيامه بالوجود فقط.
(2) بناء على كونه إرادة نفسانية، لان الوجوب حينئذ من الكيفيات النفسانية المتصفة بالتأكد. وقد قيل: إن الوجوب والاستحباب مرتبتان من الإرادة متفاوتتان بالشدة والضعف، فالوجوب حينئذ مرتبة شديدة من الطلب النفساني.
وأما بناء على كون الوجوب أمرا منتزعا عن مقام إبراز الإرادة، فلا يكون حينئذ من الطلب النفساني الذي له مراتب. نعم منشأ انتزاعه - وهو الإرادة - ذو مراتب باختلاف مراتب الشوق إلى المراد الناشئ من اختلاف الجهات المشوقة، لكنه أجنبي عن الامر المنتزع منها، فلا يتصف الوجوب حينئذ بالتأكد.
(3) يعني: ليس الوجوب مركبا من طلبين: أحدهما: طلب الفعل، و الاخر:
طلب عدم تركه، حتى تصح دعوى الاقتضاء التضمني المذكور.
(4) استدراك على البساطة، وحاصله: أن تحديدهم للوجوب ب (طلب الفعل مع المنع من الترك) ينافي البساطة. ثم اعتذر عن تحديدهم له بما هو ظاهر في التركب بما حاصله: أن التحديد المزبور ليس حقيقيا حتى ينافي ما ادعيناه من البساطة، بل غرضهم تعريف تلك المرتبة الأكيدة من الطلب المسماة بالوجوب بلوازمها وخواصها التي منها المنع من الترك. وهذا التحديد أوجب توهم التركب، وكون المنع من الترك جزا مقوما للوجوب، وفصلا منوعا للطلب. وليس الامر كما توهم، إذ يلزم حينئذ قيام الوجوب بالوجود والعدم، مع بداهة قيامه بالوجود فقط.